التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ١١) إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
..........
و ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فرخ قد تحرك قال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومها إن كان محرماً و إن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم[١] و ظاهر هذه الصحيحة أن الفرخ إذا تحرك في البيض فجزاؤه شاة و أن لم يتحرك فقيمته يعني الدرهم و قوله (عليه السلام) و تصدق بقيمته ورقاً يشتري المراد منه التخيير بين التصدق و الشراء كما يأتي و لكن ورد في صحيحة سلمان بن خالد كما عرفت نصف الدرهم فلا بد من حمل ما في الصحيحة على كسر البيض الغير المجرد فتكون النتيجة الدرهم في كسر بيض لم يتحرك الفرخ فيه و نصف الدرهم في كسر البيض المجرد كما هو مقتضى الجمع بين الإطلاق و التقييد هذا كله في الجزاء على المحرم في قتله أو الكسر و أما بالإضافة إلى القتل و كسر البيض في الحرم ففي قتل الحمامة و الطير المحلل نحوها كما يأتي في الحرم درهم و في فرخها نصف درهم و في كسر كل من بيضها ربع درهم و يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم[٢] و صحيحة حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الحمام درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض[٣] ربع درهم و ظاهرهما كظاهر مثلهما تحديد قيمة الحمام في مقام الجزاء بالصيد و الذبح و كذا في الكسر سواء كان الطير مملوكاً للغير أم لم يكن و لا ينافي ذلك أنه إذا كان مملوكاً للغير أن يضمن لمالكه بقيمته السوقية و أن
[١] وسائل الشيعة، باب ٩ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١٠ من أبواب الصيد.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١٠ من أبواب الصيد.