التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٢) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة
[ (مسألة ٢): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة]
(مسألة ٢): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده (١) و لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًّا.
(١) لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تستحلّن شيئاً من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا أو محرماً فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لم تعمده[١] و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا يدلّ على الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء) و دلالتهما على عدم جواز اعانة المحرم على اصطياد الغير محلا كان أو محرماً و كذا عدم جواز دلالة المحل و إشارته إلى الصيد في الحرم تامّة حتى فيما إذا لم يترتب على إعانته قتل الحيوان بل أخذه و إمساكه، نعم مجرّد الدلالة و الإشارة إلى الحيوان الممتنع في الحرم أو من المحرم في خارج الحرم لمن لا يريد قتله و لا أخذه و إمساكه أو علم ذلك الغير قبل دلالة المحرم و أشارته بحيث لم يكن لدلالة أو إشارته دخل في صيده خارج عن مدلولهما و لذا عبّر في المتن بالإعانة على صيده و يأتي في مسائل الكفارات أن الإعانة و لو كانت حراماً إلّا أنّ الكفارة لا تترتب إلّا على قتل الحيوان في الحرم أو قتل المحرم و لو في غيره و على أكل الصيد و الدلالة حتى يأخذ الغير خارج عن موضوع الفداء نعم لو قتل الغير بدلالته أو إشارته فربما يقال بالكفارة و يستفاد ضمانه
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ١، ص ٤١٥.