التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ٢٨) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر
[ (مسألة ٢٨): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر]
(مسألة ٢٨): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء (١) للاتقاء عن البرد و الحر بل و لو اختياراً.
و ما دلّ على وجوب لبس الثوبين يستفاد منها وجوب اللبس عند الإحرام و أمّا الاستمرار على لبسه فلا دليل عليه فالأصل عدم وجوبه فلا بأس بالتجرد منها مع الأمن من الناظر بل من المقطوع أن المحرم غير ممنوع من الاستحمام و الاغتسال و غير ذلك مما يلازم التجرد عن الرداء و قد تقدم في خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (أن الحائض تلبس ثياب الإحرام و تحرم و إذا جاء الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى)، و على الجملة الممنوع على الرجل المحرم لبس المخيط و نحوه لا وجوب لبس الإزار و الرداء ما دام محرماً.
(١) و يشهد لذلك مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة أن شاء يتقي بها البرد و الحرّ)[١] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإنه ورد فيها سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة)[٢].
[١] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، الحديث ١؛ الكافي: ٤ ٣٤١/ ١٠.
[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢؛ الكافي: ٤ ٣٤٠/ ٩.