التهذيب في مناسك العمرة و الحج
(١)
تتمة كتاب الحج من العروة
٥ ص
(٢)
فصل في أقسام الحج
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه
١٣ ص
(٤)
(مسألة 2) من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
١٤ ص
(٥)
(مسألة 3) الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
١٧ ص
(٦)
(مسألة 4) المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
٢٤ ص
(٧)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٢٨ ص
(٨)
صورة حج التمتع على الإجمال
٢٨ ص
(٩)
و يشترط في حج التمتع أمور
٣١ ص
(١٠)
أحدها النية
٣١ ص
(١١)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
٣٨ ص
(١٢)
(مسألة 1) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
٣٩ ص
(١٣)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٤٠ ص
(١٤)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
٤٢ ص
(١٥)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه عن واحد واحد
٤٥ ص
(١٦)
(مسألة 2) المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
٤٧ ص
(١٧)
(مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا
٥٦ ص
(١٨)
(مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
٦٣ ص
(١٩)
فصل في المواقيت
٧٥ ص
(٢٠)
أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٧٥ ص
(٢١)
أحدها ذو الحليفة
٧٥ ص
(٢٢)
(مسألة 1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٧٧ ص
(٢٣)
(مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٧٩ ص
(٢٤)
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٨٠ ص
(٢٥)
(مسألة 4) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٨٢ ص
(٢٦)
الثاني العقيق
٨٢ ص
(٢٧)
الثالث الجحفة
٨٧ ص
(٢٨)
الرابع يلملم
٨٧ ص
(٢٩)
الخامس قرن المنازل
٨٨ ص
(٣٠)
السادس مكة
٨٨ ص
(٣١)
السابع دويرة الأهل أي المنزل
٨٨ ص
(٣٢)
الثامن فخ
٩٤ ص
(٣٣)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٩٥ ص
(٣٤)
العاشر أدنى الحل
١٠٤ ص
(٣٥)
(مسألة 5) كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
١٠٧ ص
(٣٦)
(مسألة 6) قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة
١٠٧ ص
(٣٧)
فصل في أحكام المواقيت
١١٠ ص
(٣٨)
(مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
١١٠ ص
(٣٩)
(مسألة 2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
١١٦ ص
(٤٠)
(مسألة 3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر
١١٩ ص
(٤١)
(مسألة 4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
١٢١ ص
(٤٢)
(مسألة 5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع
١٢٣ ص
(٤٣)
(مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
١٢٥ ص
(٤٤)
(مسألة 7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
١٢٨ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر
١٢٨ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
١٣٠ ص
(٤٧)
فصل في مقدمات الإحرام
١٣٢ ص
(٤٨)
(مسألة 1) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
١٣٢ ص
(٤٩)
أحدها توفير شعر الرأس
١٣٢ ص
(٥٠)
الثاني قص الأظفار
١٣٦ ص
(٥١)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
١٣٧ ص
(٥٢)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
١٤٤ ص
(٥٣)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
١٤٧ ص
(٥٤)
(مسألة 2) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة
١٤٩ ص
(٥٥)
فصل في كيفية الإحرام
١٥١ ص
(٥٦)
الأول النية
١٥١ ص
(٥٧)
(مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
١٥٣ ص
(٥٨)
(مسألة 2) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
١٥٣ ص
(٥٩)
(مسألة 3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
١٥٣ ص
(٦٠)
(مسألة 4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها
١٥٥ ص
(٦١)
(مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
١٥٥ ص
(٦٢)
(مسألة 6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
١٥٥ ص
(٦٣)
مسألة 7) لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة
١٥٧ ص
(٦٤)
(مسألة 8) لو نوى كإحرام فلان
١٥٨ ص
(٦٥)
(مسألة 9) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
١٥٩ ص
(٦٦)
(مسألة 10) لو نوى نوعا و نطق بغيره
١٥٩ ص
(٦٧)
(مسألة 11) لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره
١٥٩ ص
(٦٨)
(مسألة 12) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية
١٥٩ ص
(٦٩)
(مسألة 13) يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
١٦٠ ص
(٧٠)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
١٦٦ ص
(٧١)
(مسألة 14) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
١٦٩ ص
(٧٢)
(مسألة 15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا أحرم حج العمرة المفردة إلا بالتلبية
١٧٢ ص
(٧٣)
(مسألة 16) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
١٧٨ ص
(٧٤)
(مسألة 17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
١٧٨ ص
(٧٥)
(مسألة 18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
١٧٨ ص
(٧٦)
(مسألة 19) الواجب من التلبية مرة واحدة
١٧٩ ص
(٧٧)
(مسألة 20) ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا
١٨٠ ص
(٧٨)
(مسألة 21) المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
١٨٤ ص
(٧٩)
(مسألة 22) الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
١٨٨ ص
(٨٠)
(مسألة 23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
١٨٨ ص
(٨١)
(مسألة 24) إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا
١٨٩ ص
(٨٢)
(مسألة 25) إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
١٨٩ ص
(٨٣)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
١٩٠ ص
(٨٤)
(مسألة 26) لو أحرم في قميص عالما أو عامدا أعاد لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها
١٩٥ ص
(٨٥)
(مسألة 27) لا يجب استدامة لبس الثوبين
١٩٦ ص
(٨٦)
(مسألة 28) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر
١٩٧ ص
(٨٧)
تتمة كتاب الحج من غير العروة
١٩٨ ص
(٨٨)
مسائل
١٩٨ ص
(٨٩)
(مسألة 1) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
١٩٨ ص
(٩٠)
(مسألة 2) حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
١٩٩ ص
(٩١)
(مسألة 3) يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها في شيء من الأحوال
٢٠٠ ص
(٩٢)
(مسألة 4) يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
٢٠٠ ص
(٩٣)
فصل في تروك الإحرام
٢٠٢ ص
(٩٤)
(مسألة 5) يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة و في الثوب الوسخ
٢٠٢ ص
(٩٥)
(مسألة 6) الأحوط لو لم يكن أقوى أنه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
٢٠٢ ص
(٩٦)
1 الصيد البري
٢٠٤ ص
(٩٧)
مسائل في الصيد البري
٢٠٤ ص
(٩٨)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
٢٠٤ ص
(٩٩)
(مسألة 2) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 3) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
٢٠٧ ص
(١٠١)
(مسألة 4) الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري
٢١٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 5) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول
٢١٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 6) لا يجوز للمحرم قتل السباع
٢١٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 7) يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء
٢٢٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 8) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
٢٢١ ص
(١٠٦)
كفارات الصيد
٢٢٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 9) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
٢٢٢ ص
(١٠٨)
(مسألة 10) من أصاب شيئا من الصيد
٢٢٣ ص
(١٠٩)
(مسألة 11) إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
٢٢٥ ص
(١١٠)
(مسألة 12) في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
٢٣٠ ص
(١١١)
(مسألة 13) في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي
٢٣٢ ص
(١١٢)
(مسألة 14) في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام
٢٣٣ ص
(١١٣)
(مسألة 15) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٢٣٣ ص
(١١٤)
(مسألة 16) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
٢٣٣ ص
(١١٥)
(مسألة 17) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
٢٣٤ ص
(١١٦)
(مسألة 18) و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء
٢٣٧ ص
(١١٧)
(مسألة 19) من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
٢٣٧ ص
(١١٨)
(مسألة 20) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله
٢٣٨ ص
(١١٩)
(مسألة 21) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء
٢٣٩ ص
(١٢٠)
(مسألة 22) قد تقدم أن الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط
٢٤٠ ص
(١٢١)
2 مجامعة النساء
٢٤٠ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع
٢٤٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
٢٤١ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) إذا جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
٢٤٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) إذا جامع المحرم عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
٢٥٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
٢٥٧ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٢٥٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
٢٥٨ ص
(١٢٩)
3 - التقبيل
٢٦٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 8) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٢٦٠ ص
(١٣١)
(مسألة 9) إذا قبل الرجل بعد طوافه النساء امرأته المحرمة
٢٦٣ ص
(١٣٢)
4 - لمس النساء
٢٦٤ ص
(١٣٣)
(مسألة 10) لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٢٦٤ ص
(١٣٤)
(مسألة 11) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة
٢٦٤ ص
(١٣٥)
5 - النظر
٢٦٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
6 - الاستمناء
٢٦٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 13) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع
٢٦٨ ص
(١٣٩)
7 - عقد النكاح
٢٦٩ ص
(١٤٠)
(مسألة 14) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٢٦٩ ص
(١٤١)
(مسألة 15) لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها
٢٧١ ص
(١٤٢)
(مسألة 16) المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٢٧٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 17) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٢٧٢ ص
(١٤٤)
8 استعمال الطيب
٢٧٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
٢٧٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام و حال الإحرام
٢٧٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء و المروة
٢٧٧ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالما عامدا بحرمته
٢٧٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) الأحوط وجوبا على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
٢٨٠ ص
(١٥٠)
9 لبس المخيط
٢٨١ ص
(١٥١)
(مسألة 1) يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره
٢٨١ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه
٢٨٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
٢٨٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
٢٨٥ ص
(١٥٥)
10 الاكتحال
٢٨٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) الاكتحال على صور
٢٨٦ ص
(١٥٧)
11 النظر في المرآة
٢٨٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 1) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
٢٨٩ ص
(١٥٩)
12 لبس الخف و الجورب
٢٩٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 1) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
٢٩٠ ص
(١٦١)
13 الكذب و السب
٢٩٢ ص
(١٦٢)
(مسألة 1) الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال
٢٩٢ ص
(١٦٣)
14 الجدال
٢٩٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم الجدال
٢٩٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) يستثني من حرمة الجدال أمران
٣٠١ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
٣٠١ ص
(١٦٧)
15 قتل هوام الجسد
٣٠٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده
٣٠٣ ص
(١٦٩)
16 التزين
٣٠٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 1) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
٣٠٦ ص
(١٧١)
(مسألة 2) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا
٣٠٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 3) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
٣٠٧ ص
(١٧٣)
17 الادهان
٣٠٩ ص
(١٧٤)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم الادهان
٣٠٩ ص
(١٧٥)
(مسألة 2) كفارة الادهان شاة إذا كان عالم بحرمته
٣١١ ص
(١٧٦)
18 إزالة الشعر عن البدن
٣١٢ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
٣١٢ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
٣١٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
٣١٩ ص
(١٨٠)
19 ستر الرأس للرجال
٣١٩ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه
٣١٩ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
٣٢٢ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
٣٢٢ ص
(١٨٤)
20 ستر الوجه للنساء
٣٢٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك
٣٢٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) كفارة ستر الوجه شاة
٣٢٦ ص
(١٨٧)
21 التظليل للرجال
٣٢٦ ص
(١٨٨)
(مسألة 1) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
٣٢٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 2) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلك
٣٣٠ ص
(١٩٠)
(مسألة 3) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٣٣١ ص
(١٩١)
(مسألة 4) لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
٣٣٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 5) كفارة التظليل شاة
٣٣٢ ص
(١٩٣)
22 إخراج الدم من البدن
٣٣٣ ص
(١٩٤)
23 التقليم
٣٣٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
٣٣٦ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه
٣٣٧ ص
(١٩٧)
24 قلع الضرس
٣٣٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم
٣٣٨ ص
(١٩٩)
25 حمل السلاح
٣٣٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٣٣٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 2) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
٣٣٩ ص
(٢٠٢)
(مسألة 3) تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 4) كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٣٣٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - (مسألة ٢٠) ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا

و البيداء أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة و الأبطح مسيل وادي مكة و هو مسيل واسع فيه دقائق الحصى أو له عند منقطع الشعب بين وادي منى و آخر متصل بالمقبرة التي تسمّى بالعُلى‌ عند أهل مكة و الرقطاء موضع دون الرَّدم يسمّى مدعى و مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم و الردم حاجز يمنع السيل عن البيت و يعبر عنه بالمدعى.

يسارك فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ‌[١]. و ظاهر هذه أنّ المراد من قوله (عليه السّلام) ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة نية الإتيان بالحج أو عمرة التمتع و أنه بعد النية يخرج عن المسجد بلا تلبية حتى يصل إلى أول البيداء حيث يقع في يسار طريقه فيلبي فيه بلا فرق بين كونه راكباً أو ماشياً كما هو ظاهر صحيحة منصور بن حازم أيضاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش)[٢] و في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و قد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللّهمّ لبيك‌[٣] الحديث و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء[٤] و لكن بما أنّ الدخول في الحج أو العمرة بالتلبية لهما من الشجرة أمر جائز كما عليه السيرة المتشرعة و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)


[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٦؛ الكافي: ٤ ٣٣٤/ ١٤.

[٢] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٤؛ التهذيب: ٥ ٨٤/ ٢٧٨؛ الإستبصار: ٢ ١٧٠/ ٥٦٠.

[٣] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٣؛ الاستبصار: ٢ ١٦٩/ ٥٥٩.

[٤] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٥؛ التهذيب: ٥ ٨٤/ ٢٧٩؛ الاستبصار: ٢ ١٧٠/ ٥٦١.