التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
..........
الحديث و في صحيحته الثالثة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم إحرام في دبرها)[١] و على الجملة صلاة الإحرام في غير وقت الصلاة المكتوبة ركعتان، و في وقتها يكون الإحرام بعد الفريضة، من غير صلاة أخرى للإحرام قبلها أو بعدها و يساعد ذلك كلمات جملة من أصحابنا.
و أما الصلاة بستّ ركعات للإحرام فلم أظفر بها إلّا في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها)[٢] و ما رواه الشيخ (قدّس سرّه) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم) إلى أن قال: (ثمّ ائت المسجد و صلى ست ركعات قبل أن تحرم)[٣] الحديث و ليس شيء من السندين. تاماً فإن في الأول علي بن أبي حمزة و في الثاني على بن الصلت و أما صلاة أربع ركعات فقد وردت في رواية إدريس بن عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: (يقيم إلى المغرب) قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: (ليس له أن يخالف السنّة) قلت أ يتطوع بعد العصر قال: (لا بأس به) إلى أنّ قال: قلت: كم أصلي إذا تطوعت قال: (أربع ركعات)[٤] لم يرد في رواية ابن إدريس علي بن الصلت و في الشرائع أقلّه ركعتان في الأول الحمد و قل يا أيها الكافرون. في الثانية
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٥؛ التهذيب: ٥ ٧٨/ ٢٥٨؛ الاستبصار: ٢ ١٦٦/ ٥٤٦.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٤؛ التهذيب: ٥ ٧٨/ ٢٥٧؛ الاستبصار: ٢ ١٦١/ ٥٤٥.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١٨ من أبواب الإحرام.
[٤] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ١٩ من أبواب الإحرام، الحديث ٣؛ التهذيب: ٥ ٧٨/ ٢٥٩.