تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٦ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
[مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج]
[٥٢٢] مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
[مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع]
[٥٢٣] مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع (١) و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
[مسألة ٣٤: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه]
[٥٢٤] مسألة ٣٤: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[مسألة ٣٥: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية]
[٥٢٥] مسألة ٣٥: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت، و أما في التقية فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية ________________________________________________________ببلة الكف.
(١) في جواز المسح على الحائل مطلقا اشكال بل منع نعم اذا كان الحائل دواء على جرح أو كسر او جبيرة عليه، او كان للتقية فسوف يأتي حكمه في مسائل الجبيرة و مسائل التقية إن شاء اللّه تعالى، و اما اذا كان لضرورة أخرى كالبرد أو الخوف أو نحوه فلا يجوز المسح عليه، بل الوظيفة التيمم حينئذ و بذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.