تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٨ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية، لكن الأولى و الأحوط فيها أيضا المبادرة أو عدم الإبطال.
[مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب]
[٥٢٨] مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
[مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة]
[٥٢٩] مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال (١).
[مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه]
[٥٣٠] مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (٢)، و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.
[مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة]
[٥٣١] مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (٣) و إن كان قبل ________________________________________________________الأمر إن المسح على الحائل تقية واجب تكليفا و غير مجز وضعا، و اما المسح عليه في سائر الضرورات ما عدا الجبيرة غير جائز لا تكليفا و لا وضعا، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
______________________________________________________
(١) بل لا اشكال في عدم صحته لما عرفت من أنه غير صحيح في موضع التقية أو ضرورة أخرى.
(٢) بل هو الظاهر و عدم جواز المسح على الحائل.
(٣) بل الاقوى وجوب الاعادة لما مر من أن المسح على الحائل لا يجزي كان من تقية أم ضرورة اخرى.