تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٤ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها (١) على الأحوط، و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
[مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
[٥١٦] مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلا لا بد من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لا بد من اليقين.
[مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه]
[٥١٧] مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
[مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]
[٥١٨] مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها (٢)، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه (٣) ثم يمسح به، و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه (٤)، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر ______________________________________________________
(١) بل من اللحية فحسب كما عرفت.
(٢) بل مطلقا و ان امكن المسح بباطنها كما مر.
(٣) بل من اللحية بباطنها فحسب و ان لم يكن فيها بلل وجبت اعادة الوضوء و بذلك يظهر الحال في بقية المسألة.
(٤) كفاية المسح بالذراع لا تخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم الكفاية لأن الواجب على ما يستفاد من النصوص هو المسح ببلة الكف و مقتضى اطلاق النصوص جزئيته للوضوء مطلقا حتى في حال عدم التمكن منه لعدم ما يصلح لتقييده بحال التمكن، و نتيجة ذلك سقوط وجوب الوضوء لدى تعذر المسح ببلتها و الانتقال الى التيمم لا المسح بالذراع، و إن كان الاحوط الجمع بينهما، هذا فيما اذا كانت له كف و لكنه لا يتمكن من المسح بها لا بباطنها و لا بظاهرها، و اما اذا كان