تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٥ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
المواضع، و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء، و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به (من جهة) عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
[مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها]
[٥١٩] مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى تقليلها.
[مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
[٥٢٠] مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
[مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك]
[٥٢١] مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرفي الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم (١) أيضا.
________________________________________________________مقطوع اليد من الزند و ما فوقها فوظيفته الوضوء و المسح بالذراع بمقتضى روايات الأقطع، فاذن لا بد من فصل احدى المسألتين عن الأخرى.
(١) هذا هو الاقوى في المقام. فان المسح بالبلة الخارجية أو اليد اليابسة بحاجة الى دليل و لم يقم دليل على ذلك ما عدا قاعدة الميسور، أو استصحاب بقاء وجوب المسح، أو اطلاقات الأدلة، و الكل غير تام.
اما الاول: لا مدرك لها.
و اما الثاني: فوجوب المسح ببلة الكف قد سقط جزما، فالشك في وجوبه إنما هو ببلة خارجية. و اما الثالث: فقد قيدت الاطلاقات بما دل على وجوب المسح