تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٣ - فصل في أحكام النجاسة
وجوبها مع عدمه، و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التأكد و عدمه.
[مسألة ٢١: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك]
[٢٦٢] مسألة ٢١: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن كان متطهرا من الحدث، و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
[٢٦٣] مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (١)، و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.
[مسألة ٢٣: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
[٢٦٤] مسألة ٢٣: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (٢)، و إن كان في يده يجب أخذه منه.
[مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
[٢٦٥] مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
[مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
[٢٦٦] مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته]
[٢٦٧] مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت ______________________________________________________
(١) هذا إذا كانت موجبة للهتك و إلّا فحرمتها مبنيّة على الاحتياط.
(٢) على الأحوط إلّا إذا كان هتكا فإنه حينئذ لا يجوز الاعطاء و يجب الأخذ منه إذا كان بيده و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.