فاجعة الطف: ابعادها، ثمراتها، توقيتها - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٦ - ظهور الاستهتار من المنافقين
١١- كما باع معاوية الخمر[١].
١٢- وباع سمرة بن جندب الخمر أيضاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: «قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله (ص) قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها»[٢].
١٣- وروى عائذ بن ربيعة حديث وفد بني نمير على النبي (ص). وقال في جملته: «ثم دعا شريحاً، واستعمله على قومه، ثم أمره أن يصدقهم ويزكيهم ... قال: ولم يزل شريح عامل رسول الله (ص) على قومه، وعامل أبي بكر. فلما قام عمر رضي الله عنه أتاه بكتاب رسول الله (ص)، فأخذه فوضعه تحت قدمه، وقال: لا. ما هو
[١] الرياض النضرة ج: ٢ ص: ١٨٣ الباب الثالث في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الفصل الحادي عشر: ذكر ما نقم على عثمان مفصلًا والاعتذار عنه بحسب الإمكان: في مقتله وما يتعلق به. الأوائل للعسكري ص: ١٣٠ أول ما وقع الاختلاف من الأمة فخطّأ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروها.
وقد استبدل في بعض المصادر اسم معاوية بفلان راجع تاريخ دمشق ج: ٢٦ ص: ١٩٧ في ترجمة عبادة بن الصامت، وسير أعلام النبلاء ج: ٢ ص: ١٠ في ترجمة عبادة بن الصامت، ومسند الشاشي ج: ٣ ص: ٤٥١ ح: ١١٩٦ ما روى أبو الوليد عبادة بن الصامت: في ما رواه عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت.
[٢] صحيح مسلم ج: ٥ ص: ٤١ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واللفظ له. مسند أحمد ج: ١ ص: ٢٥ مسند عمر بن الخطاب( رضي الله تعالى عنه). السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ ص: ١٢ كتاب البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر. السنن الكبرى للنسائي ج: ٣ ص: ٨٧ كتاب الفروع والعتيرة: النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل، ج: ٦ ص: ٣٤٢ كتاب التفسير: تفسير سورة الأنعام: قوله تعالى:\i وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا ...\E. سنن الدارمي ج: ٢ ص: ١١٥ كتاب الأشربة: باب في التغليظ لمن شرب الخمر. سنن ابن ماجة ج: ٢ ص: ١١٢٢ كتاب الأشربة: باب التجارة في الخمر. صحيح ابن حبان ج: ١٤ ص: ١٤٦ كتاب التاريخ: ذكر لعن المصطفى( ص) اليهود باستعمالهم هذا الفعل. المصنف لعبد الرزاق ج: ٦ ص: ٧٥ بيع الخمر، ج: ٨ ص: ١٩٥ كتاب البيوع: باب بيع الخمر. مسند أبي يعلى ج: ١ ص: ١٧٨ مسند عمر بن الخطاب. مسند الحميدي ج: ١ ص: ٩. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً. وروي في صحيح البخاري ج: ٣ ص: ٤٠ كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار، ج: ٤ ص: ١٤٥ كتاب بدء الخلق، إلا إن فيه بدل( سمرة)( فلاناً).