المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ٢ فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال
متعدِّداً. و لا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکّن (١).
[مسألة ١: إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال]
[٣٠٦] مسألة ١: إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال (٢) و إن کان لا یخلو عن وجه.
[مسألة ٢: فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال]
[٣٠٧] مسألة ٢: فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال (٣)
______________________________
(١) مقتضی المناسبة بین الحکم و موضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمکن المرأة من تحصیل قمیص آخر بشراء أو استئجار أو غیرهما، حیث إنها تقتضی استناد العفو فی الروایة إلی الحرج فی غسل الثوب علی المربیة و لو نوعاً، و مع فرض تمکنها من الاستئجار أو الشراء لا حرج علیها فی إیقاع صلاتها فی ثوب طاهر. و لکن الصحیح أن الروایة مطلقة تشمل صورة تمکن المربیة من الاستئجار و الشراء و نحوهما و صورة عجزها عن ذلک، فإنها تدل علی أن العفو إنما ثبت للمرأة التی لیس لها إلّا قمیص واحد بالفعل سواء أ کانت متمکنة من تحصیل ثوب آخر بشراء أو استئجار أم لم تکن متمکنة من ذلک فالمدار علی وحدة القمیص بالفعل، بل تقیید العفو فی الروایة بصورة عدم تمکّنها من تحصیل ثوب طاهر تقیید لها بمورد نادر، لأنّ المربیة لو سلّمنا عدم تمکّنها من شراء أو استئجار فباب الاستعارة مفتوح لکل شخص، و فرض امرأة غیر متمکِّنة من تحصیل ثوب آخر و لو بالعاریة فرض أمر نادر. کما أن تقییده بما إذا لم تتمکّن المرأة من الصلاة فی ساتر آخر و لو فی غیر القمیص بناء علی کفایة مطلق الساتر فی الصلاة کذلک لأن الغالب تمکنها من الساتر الطاهر غیر القمیص.
(٢) لأنّ الروایة إنّما دلّت علی العفو عن نجاسة القمیص و لم تدل علی عدم مانعیة نجاسة البدن فی المربیة، و مقتضی إطلاق أدلّة المنع عن الصلاة فی النجس وجوب إزالته عن بدنها فإلحاقه بالثوب بلا وجه.
(٣) الوارد فی الروایة کما قدمناه هو المرأة، و قد تعدی بعضهم إلی الرجل إذا کان مربیاً بدعوی أنّ العلّة الموجبة للعفو فی المرأة المشقة و الحرج و هی بعینها متحققة فی