المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢ - مسألة ١١ الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس
بالاستصحاب و إن کان لا یخلو عن إشکال «١». و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوّ فیحکم بالنجاسة، عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[مسألة ٨: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة]
[١٩١] مسألة ٨: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح (١) و لا یجب علیه الاستعلام (٢).
[مسألة ٩: إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر]
[١٩٢] مسألة ٩: إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة (٣).
[مسألة ١٠: الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر]
[١٩٣] مسألة ١٠: الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر (٤) إلّا إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس (٥) إلّا إذا استحال جلداً (٦).
[مسألة ١١: الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس]
[١٩٤] مسألة ١١: الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس و إن
______________________________
(١) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم کونه دماً، و کذا الحال فیما إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح.
(٢) لعدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة و إن أمکن بسهولة.
(٣) لأصالة الطهارة أو أصالة عدم کونه دماً، لأنّ الأصل یجری فی الأعدام الأزلیة کما یجری فی غیرها.
(٤) إمّا للأصل الموضوعی و هو أصالة عدم کونه دماً، أو لأصالة الطهارة.
(٥) و إن کان منجمداً لأنّ الانجماد لیس من أحد المطهرات.
(٦) فیحکم بطهارته لتبدّل الموضوع بالاستحالة کما یأتی فی محلّه.
______________________________
(١) أظهره الحکم بالنجاسة فیما إذا کان الشک ناشئاً من الشک فی خروج الدم بالمقدار المعتاد.