المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
تتمة فصل فی النجاسات
١ ص
(٣)
تتمة النجاسات اثنتا عشرة
١ ص
(٤)
الخامس الدم
١ ص
(٥)
مسألة 1 العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة
١٣ ص
(٦)
مسألة 2 المتخلف فی الذبیحة و إن کان طاهراً لکنه حرام
١٤ ص
(٧)
مسألة 3 الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس
١٧ ص
(٨)
مسألة 4 الدم الذی قد یوجد فی اللّبن عند الحلب نجس و منجس
١٧ ص
(٩)
مسألة 5 الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة أُمّه تمام دمه طاهر
١٧ ص
(١٠)
مسألة 6 الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال
١٨ ص
(١١)
مسألة 7 الدم المشکوک فی کونه من الحیوان
١٨ ص
(١٢)
مسألة 8 إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة
٢٢ ص
(١٣)
مسألة 9 إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر
٢٢ ص
(١٤)
مسألة 10 الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر
٢٢ ص
(١٥)
مسألة 11 الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس
٢٢ ص
(١٦)
مسألة 13 إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه
٢٦ ص
(١٧)
مسألة 14 الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس
٢٦ ص
(١٨)
السادس و السابع الکلب و الخنزیر البریان
٢٧ ص
(١٩)
الثامن الکافر بأقسامه
٣٧ ص
(٢٠)
مسألة 1 الأقوی طهارة ولد الزّنا من المسلمین
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 2 لا إشکال فی نجاسة الغُلاة
٦٧ ص
(٢٢)
مسألة 3 غیر الاثنی عشریّة من فِرَق الشّیعة
٧٧ ص
(٢٣)
مسألة 4 مَن شکّ فی إسلامه و کفره طاهر
٨١ ص
(٢٤)
التاسع الخمر
٨٢ ص
(٢٥)
مسألة 1 ألحقَ المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه
٩٥ ص
(٢٦)
مسألة 2 إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه
١٢٤ ص
(٢٧)
مسألة 3 یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت
١٢٦ ص
(٢٨)
العاشر الفقّاع
١٢٧ ص
(٢٩)
مسألة 4 ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع
١٢٩ ص
(٣٠)
الحادی عشر عرق الجنب من الحرام
١٣٠ ص
(٣١)
مسألة 1 العَرَق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
١٣٥ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام
١٣٦ ص
(٣٣)
مسألة 3 المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
١٣٨ ص
(٣٤)
مسألة 4 الصبی غیر البالغ إذا أجنب من حرام
١٤٠ ص
(٣٥)
الثانی عشر عرق الإبل الجلّالة
١٤٣ ص
(٣٦)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر
١٤٦ ص
(٣٧)
مسألة 2 کل مشکوک طاهر
١٤٨ ص
(٣٨)
مسألة 3 الأقوی طهارة غسالة الحمّام
١٤٩ ص
(٣٩)
مسألة 4 یستحب رش الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری مع الشک فی نجاستها
١٥٣ ص
(٤٠)
مسألة 5 فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص
١٥٣ ص
(٤١)
فصل فی طرق ثبوت النجاسة
١٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسی
١٦١ ص
(٤٣)
مسألة 2 العلم الإجمالی کالتفصیلی
١٦٣ ص
(٤٤)
مسألة 3 لا یعتبر فی البیِّنة حصول الظن بصدقها
١٦٤ ص
(٤٥)
مسألة 4 لا یعتبر فی البیِّنة
١٦٥ ص
(٤٦)
مسألة 5 إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی
١٦٨ ص
(٤٧)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها
١٦٨ ص
(٤٨)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال کافیة أیضاً
١٧٣ ص
(٤٩)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب
١٧٥ ص
(٥٠)
مسألة 9 لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه کان نجساً
١٧٨ ص
(٥١)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها
١٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 11 إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته
١٧٩ ص
(٥٣)
مسألة 12 لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة
١٨٠ ص
(٥٤)
مسألة 13 فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً إشکال
١٨٠ ص
(٥٥)
مسألة 14 لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال
١٨١ ص
(٥٦)
فصل فی کیفیة تنجّس المتنجسات
١٨٣ ص
(٥٧)
مسألة 1 إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین، أو علم وجودها و شک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة
١٨٨ ص
(٥٨)
مسألة 2 الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص، و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته
١٨٩ ص
(٥٩)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله
١٩٤ ص
(٦٠)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا یسری (2) إلی سائر إجزائه
١٩٦ ص
(٦١)
مسألة 5 حکم وضع الإبریق المثقوب أسفله علی الأرض النجسة
١٩٦ ص
(٦٢)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة و کان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها
١٩٧ ص
(٦٣)
مسألة 7 الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه و لا یجب غسله
١٩٧ ص
(٦٤)
مسألة 8 لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس، بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر
١٩٩ ص
(٦٥)
مسألة 9 المتنجِّس لا یتنجّس ثانیاً و لو بنجاسة أُخری، لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما
٢٠٠ ص
(٦٦)
مسألة 10 إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم مما یکفی فیه غسله مرّة
٢٠٢ ص
(٦٧)
مسألة 11 الأقوی أنّ المتنجِّس منجس
٢٠٤ ص
(٦٨)
مسألة 12 قد مرّ أنه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره
٢٣٤ ص
(٦٩)
مسألة 13 الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس
٢٣٥ ص
(٧٠)
فصل فی أحکام النجاسة
٢٣٥ ص
(٧١)
مسألة 1 إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
٢٤٩ ص
(٧٢)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٥١ ص
(٧٣)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی
٢٦١ ص
(٧٤)
مسألة 4 إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها
٢٦٢ ص
(٧٥)
مسألة 5 إذا صلّی ثم تبین له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة
٢٦٤ ص
(٧٦)
مسألة 6 إذا کان موضع من المسجد نجساً، لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه
٢٧٠ ص
(٧٧)
مسألة 7 لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز
٢٧١ ص
(٧٨)
مسألة 8 إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره
٢٧٣ ص
(٧٩)
مسألة 9 إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع
٢٧٥ ص
(٨٠)
مسألة 10 لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً و إن لم یصلّ فیه أحد
٢٧٥ ص
(٨١)
مسألة 11 إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک
٢٧٦ ص
(٨٢)
مسألة 12 إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب
٢٧٧ ص
(٨٣)
مسألة 13 إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً
٢٧٩ ص
(٨٤)
مسألة 14 إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد
٢٨١ ص
(٨٥)
مسألة 15 فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال
٢٨٣ ص
(٨٦)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر و حرمة التنجیس
٢٨٤ ص
(٨٧)
مسألة 17 وجوب تطهیر أحد المسجدین أو أحد المکانین المعلوم إجمالا نجاسته
٢٨٥ ص
(٨٨)
مسألة 18 لا فرق بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً
٢٨٥ ص
(٨٩)
مسألة 19 هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة؟ الظاهر العدم
٢٨٦ ص
(٩٠)
مسألة 20 المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس
٢٨٨ ص
(٩١)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتک
٢٩١ ص
(٩٢)
مسألة 22 یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس
٢٩٣ ص
(٩٣)
مسألة 23 لا یجوز إعطاؤه بید الکافر
٢٩٣ ص
(٩٤)
مسألة 24 یحرم وضع القرآن علی العین النّجسة
٢٩٥ ص
(٩٥)
مسألة 25 تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة
٢٩٥ ص
(٩٦)
مسألة 26 إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة
٢٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 27 تطهیر المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فیه
٢٩٦ ص
(٩٨)
مسألة 28 وجوب تطهیر المصحف کفائی
٢٩٨ ص
(٩٩)
مسألة 29 إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال
٣٠١ ص
(١٠٠)
مسألة 30 یجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب
٣٠٣ ص
(١٠١)
مسألة 31 الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النّجسة
٣٠٣ ص
(١٠٢)
مسألة 32 کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه
٣٠٧ ص
(١٠٣)
مسألة 33 لا یجوز سقی المسکرات للأطفال
٣١١ ص
(١٠٤)
مسألة 34 حکم إعلام الضیف بالنجاسة
٣١٣ ص
(١٠٥)
مسألة 35 إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد؟ فیه إشکال
٣١٤ ص
(١٠٦)
فصل فی الصّلاة فی النّجس
٣١٥ ص
(١٠٧)
مسألة 1 ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء
٣٥٠ ص
(١٠٨)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّی فیه، و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته
٣٥٠ ص
(١٠٩)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة، و صلّی ثم تذکر أنه کان نجساً
٣٥٤ ص
(١١٠)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه فی نجس فان لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه
٣٥٥ ص
(١١١)
مسألة 5 إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة
٣٦٤ ص
(١١٢)
مسألة 6 إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز
٣٧١ ص
(١١٣)
مسألة 7 إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین
٣٧٢ ص
(١١٤)
مسألة 8 إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً، و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر
٣٧٢ ص
(١١٥)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب
٣٨٠ ص
(١١٦)
مسألة 10 إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
٣٨٣ ص
(١١٧)
مسألة 11 إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة
٣٨٥ ص
(١١٨)
مسألة 12 إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکّن من الطاهر
٣٨٧ ص
(١١٩)
مسألة 13 إذا سجد علی الموضع النجس جهلًا أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة
٣٨٨ ص
(١٢٠)
فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة
٣٩٠ ص
(١٢١)
الأوّل دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
٣٩٠ ص
(١٢٢)
مسألة 1 کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه
٣٩٩ ص
(١٢٣)
مسألة 2 إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها
٤٠٠ ص
(١٢٤)
مسألة 3 یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة
٤٠٠ ص
(١٢٥)
مسألة 4 لا یعفی عن دم الرعاف
٤٠١ ص
(١٢٦)
مسألة 5 یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة
٤٠١ ص
(١٢٧)
مسألة 6 إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
٤٠١ ص
(١٢٨)
مسألة 7 إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد
٤٠٢ ص
(١٢٩)
الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٤٠٣ ص
(١٣٠)
مسألة 1 إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد
٤١٩ ص
(١٣١)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید
٤٢١ ص
(١٣٢)
مسألة 3 إذا علم کون الدم أقل من الدرهم، و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو
٤٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة 4 المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم
٤٢٥ ص
(١٣٤)
مسألة 5 الدم الأقل إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه
٤٢٦ ص
(١٣٥)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعدّ عنه
٤٢٧ ص
(١٣٦)
مسألة 7 الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو
٤٢٧ ص
(١٣٧)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلًا علی الدم الأقل
٤٢٧ ص
(١٣٨)
الثالث مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة
٤٢٨ ص
(١٣٩)
الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة
٤٣٦ ص
(١٤٠)
مسألة الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول
٤٤٢ ص
(١٤١)
الخامس ثوب المربِّیة
٤٤٣ ص
(١٤٢)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال
٤٤٨ ص
(١٤٣)
مسألة 2 فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال
٤٤٨ ص
(١٤٤)
السادس یعفی عن کلِّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٩ - الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم


..........
______________________________
الأُخری، و حیث إن الدم من العین النجسة فنجاسته من جهتین من جهة أنه دم و من جهة أنه من نجس العین و لا تشمل أدلة العفو غیر النجاسة الدمویة.
و هذا الوجه هو الصحیح و توضیحه: أن محتملات الأخبار الواردة فی العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثة: لأنها إما أن تدل علی العفو عن النجاسة الدمویة فحسب، فلا تشمل حینئذ دم نجس العین کالمشرک و الیهودی بناء علی نجاسة أهل الکتاب لأنّ نجاسته من جهتین من جهة أنه دم و من جهة أنه من نجس العین، و قد فرضنا أن الأدلّة إنما دلّت علی العفو عن النجاسة الدمویة لا عن النجاسة من جهة أُخری. و إما أن تدل علی العفو عن نجاسة الدم و إن کانت نجاسته من جهتین فتشمل حینئذ دم نجس العین کالمشرک و غیره إلّا أنها غیر شاملة لدم ما لا یؤکل لحمه لأنّ فیه جهة أُخری من المانعیة غیر مانعیة النجس کما لا یخفی. و إما أن تدل علی العفو عن مانعیة الدم الأقل من مقدار الدرهم مطلقاً فتشمل الأخبار حینئذ کل دم أقل من الدرهم و لو کان مما لا یؤکل لحمه. و المقدار المتیقن من تلک المحتملات هو الأوّل و علیه لا دلالة لها علی العفو عن دم نجس العین فضلًا عما لا یؤکل لحمه.
و إن شئت قلت: إنّ نجاسة دم نجس العین و إن کانت نجاسة واحدة إلّا أنها من جهتین کما مر، و دلیل العفو لم یدل علی أزید من العفو عن نجاسة الدم بما هو فلا یعم ما إذا کان الدم من نجس العین لأنّ نجاسته من جهتین. و یؤکد ذلک أنّ أدلّة العفو المتقدِّمة إنما یستفاد منها عدم مانعیّة الدم الأقل من الدرهم و لم تدلّ علی أن فیه اقتضاء للجواز، فکیف یمکن معه أن یلتزم بمانعیّة بصاق المشرک أو الیهودی مثلًا بناء علی نجاسته و إن کان قلیلًا و لا یلتزم بمانعیة دمه.
ثم لو أغمضنا عن ذلک کلّه و بنینا علی أن أدلة العفو تشمل دم نجس العین کغیره فالنسبة بینها و بین ما دلّ علی المنع عن الصلاة فی ثوب الیهودی و النصرانی «١» عموم من وجه، حیث إنها تدلّ علی بطلان الصلاة فیما تنجس من ثیابهما و لو بدمهما، و هذه الأدلّة تقتضی جواز الصلاة فی الدم الأقل و لو کان من الیهودی أو غیره من الأعیان
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٤٢١/ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠.