المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٢٦ إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة
[مسألة ٢٤: یحرم وضع القرآن علی العین النّجسة]
[٢٦٥] مسألة ٢٤: یحرم وضع القرآن علی العین النّجسة کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة (١).
[مسألة ٢٥: تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة]
[٢٦٦] مسألة ٢٥: تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة (٢) بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة (صلوات اللّٰه علیهم) المأخوذة من قبورهم و یحرم تنجیسها. و لا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرّک و الاستشفاء، و کذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.
[مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة]
[٢٦٧] مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة و إن لم یمکن فالأحوط «١» و الأولی سدّ بابه و ترک التخلِّی فیه إلی أن یضمحل (٣).
______________________________
(١) لعلّ ما أفاده (قدس سره) من جهة أن وضع المصحف علی الأعیان النجسة هتک لحرمته و مناف لتعظیمه المأمور به، کما إذا وضع علی العذرة العیاذ باللّٰه و لا إشکال فی أنّ هتکه حرام. و أما إذا کان وضعه علی العین النجسة غیر موجب لانتهاک حرمته کما إذا وضعناه مع الألبسة فی صندوق صنع من جلد المیتة فلا وجه لحرمته لأنه لا یعدّ هتکاً للکتاب. و علی الجملة أن غیر تنجیس الکتاب لم تثبت حرمته إلّا أن یستلزم هتکه، و أما إذا کان وضعه علی النجس موجباً لتنجیسه فقد عرفت أنه مورد للاحتیاط الوجوبی فحرمته غیر مستندة إلی استلزامه الهتک و الإهانة.
(٢) هذا فیما إذا لزم من تنجیسها أو ترک الإزالة هتک التربة الشریفة، و إلّا فیجری فیه الکلام المتقدِّم، و لا فرق فی ذلک بین أقسام الترب لوحدة الملاک.
(٣) التحقیق أن ذلک واجب لا محید عنه لا أنه أولی و أحوط، و ذلک لأن المناط فی الحکم بوجوب الإزالة و حرمة التنجیس لیس هو مجرد تنجیس التربة أو الکتاب أو غیرهما من المحترمات لیحکم بجواز إلقاء النجاسة علیها إذا کانت متنجسة قبل ذلک
______________________________
(١) بل الأظهر ذلک.