المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٣ - مسألة ٥ فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص
و إن ظنّ نجاستها (١) لکن الأحوط الاجتناب عنها.
[مسألة ٤: یستحب رش الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری مع الشک فی نجاستها]
[٢١٣] مسألة ٤: یستحب رش الماء (٢) إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری مع الشک (٣) فی نجاستها، و إن کانت محکومة بالطهارة.
[مسألة ٥: فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص]
[٢١٤] مسألة ٥: فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة، و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال (٤).
______________________________
هنا ورد فی روایات ماء الحمّام أنه معتصم بمادته و حکمنا بطهارة الغسالة و اغتسل فیها الامام (علیه السلام) و لم یغسل رجله من جهة تنجسها، بل لأجل ما لزقها من التراب قائلًا: «إن ماء الحمّام لا یجنب أو لا یخبث».
(١) لعدم الدلیل علی اعتباره فحکمه حکم الشک فی نجاستها.
(٢) للنصوص الواردة فی استحباب رش الماء عند الصلاة فی البیَع و الکنائس أو فی بیوت المجوس کما فی النصوص «١»، بل و کذلک بیوت النصاری و الیهود لعدم اختصاص الحکم بمعابدهم.
(٣) قد قید الماتن و بعضهم الحکم باستحباب الرش بما إذا شک فی نجاسة معابدهم، فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر علی سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم، و لکن النصوص خالیة من التقیید بصورة الشک فی نجاستها، و مقتضی إطلاقها أن الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتها، و هو نوع تنزه عن الیهود و النصاری و المجوس بفعل ما یشعر به و إلّا فلیس رشه رافعاً لاحتمال نجاستها، کیف فان الرش یقتضی سرایة النجاسة إلی المواضع الطاهرة منها علی تقدیر نجاستها.
(٤) الشبهة قد تکون حکمیة کما إذا شککنا فی نجاسة الخمر أو المسکر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما وقع الشک فی نجاسته و طهارته، و لا
______________________________
(١) الوسائل ٥: ١٣٨/ أبواب مکان المصلی ب ١٣ ح ٢، ٤، ب ١٤ ح ١ ٣.