المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٦ إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
[مسألة ٤: لا یعفی عن دم الرعاف]
[٢٩٣] مسألة ٤: لا یعفی عن دم الرعاف و لا یکون من الجروح (١).
[مسألة ٥: یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة]
[٢٩٤] مسألة ٥: یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة (٢).
[مسألة ٦: إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه]
[٢٩٥] مسألة ٦: إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه «١» (٣).
______________________________
عما لم تتعارف إصابته البدن و الثوب، و الدم الخارج من الجروح المذکورة مما لا یصیبهما عادة.
(١) لدلالة غیر واحد من الأخبار علی عدم جواز الصلاة معه «٢» و لعلّ الوجه فیه: أنّ دم الرعاف یستند إلی الحرارة الناشئة من الهواء أو أکل شیء و شربه و لأجلها تتفجّر العروق، و هو و إن کان یصدق علیه الجرح حقیقة إلّا أنه یندمل بساعته و لا استقرار له و قد مرّ اشتراطهما فی العفو عن دم القروح و الجروح. و أما إذا استند دم الرعاف إلی قرحة داخلیة و کان لها ثبات و دوام فالأمر أیضاً کما عرفت و هو غیر مشمول للأخبار المتقدِّمة، لأن العفو إنما ثبت فی الدم الذی یصیب الثوب أو البدن عادة، و الدم الخارج من الأنف بسبب القرحة الداخلیة لیس کذلک، لمکان تقدّم الأنف علی سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا یصیب شیئاً منهما بطبعه.
(٢) عرفت تفصیل الکلام فی ذلک مما قدمناه فلا نعید.
(٣) لا شبهة فی أنّ الحکم بالمانعیة و عدمها أی العفو موضوعهما الدم المتحقق خارجاً، فانّ غیر الخارج لا یکون مانعاً و لا یقال إنه من دم القروح و الجروح أو من غیرهما و لو قلنا بنجاسته، فإذا رأینا فی الخارج دماً و شککنا فی أنه من القروح و الجروح حتی لا یکون مانعاً أو من غیرهما لیکون مانعاً لم یمکننا استصحاب کونه
______________________________
(١) بل الأظهر ذلک.
(٢) الوسائل ١: ٢٦٤/ أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ١، ٢، ٥ و کذا فی المجلد ٣: ٤٧٩/ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٢ و کذا فی المجلد ٧: ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١، ٤، ٦.