المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
تتمة فصل فی النجاسات
١ ص
(٣)
تتمة النجاسات اثنتا عشرة
١ ص
(٤)
الخامس الدم
١ ص
(٥)
مسألة 1 العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة
١٣ ص
(٦)
مسألة 2 المتخلف فی الذبیحة و إن کان طاهراً لکنه حرام
١٤ ص
(٧)
مسألة 3 الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس
١٧ ص
(٨)
مسألة 4 الدم الذی قد یوجد فی اللّبن عند الحلب نجس و منجس
١٧ ص
(٩)
مسألة 5 الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة أُمّه تمام دمه طاهر
١٧ ص
(١٠)
مسألة 6 الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال
١٨ ص
(١١)
مسألة 7 الدم المشکوک فی کونه من الحیوان
١٨ ص
(١٢)
مسألة 8 إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة
٢٢ ص
(١٣)
مسألة 9 إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر
٢٢ ص
(١٤)
مسألة 10 الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر
٢٢ ص
(١٥)
مسألة 11 الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس
٢٢ ص
(١٦)
مسألة 13 إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه
٢٦ ص
(١٧)
مسألة 14 الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس
٢٦ ص
(١٨)
السادس و السابع الکلب و الخنزیر البریان
٢٧ ص
(١٩)
الثامن الکافر بأقسامه
٣٧ ص
(٢٠)
مسألة 1 الأقوی طهارة ولد الزّنا من المسلمین
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 2 لا إشکال فی نجاسة الغُلاة
٦٧ ص
(٢٢)
مسألة 3 غیر الاثنی عشریّة من فِرَق الشّیعة
٧٧ ص
(٢٣)
مسألة 4 مَن شکّ فی إسلامه و کفره طاهر
٨١ ص
(٢٤)
التاسع الخمر
٨٢ ص
(٢٥)
مسألة 1 ألحقَ المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه
٩٥ ص
(٢٦)
مسألة 2 إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه
١٢٤ ص
(٢٧)
مسألة 3 یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت
١٢٦ ص
(٢٨)
العاشر الفقّاع
١٢٧ ص
(٢٩)
مسألة 4 ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع
١٢٩ ص
(٣٠)
الحادی عشر عرق الجنب من الحرام
١٣٠ ص
(٣١)
مسألة 1 العَرَق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
١٣٥ ص
(٣٢)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام
١٣٦ ص
(٣٣)
مسألة 3 المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
١٣٨ ص
(٣٤)
مسألة 4 الصبی غیر البالغ إذا أجنب من حرام
١٤٠ ص
(٣٥)
الثانی عشر عرق الإبل الجلّالة
١٤٣ ص
(٣٦)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر
١٤٦ ص
(٣٧)
مسألة 2 کل مشکوک طاهر
١٤٨ ص
(٣٨)
مسألة 3 الأقوی طهارة غسالة الحمّام
١٤٩ ص
(٣٩)
مسألة 4 یستحب رش الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری مع الشک فی نجاستها
١٥٣ ص
(٤٠)
مسألة 5 فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص
١٥٣ ص
(٤١)
فصل فی طرق ثبوت النجاسة
١٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسی
١٦١ ص
(٤٣)
مسألة 2 العلم الإجمالی کالتفصیلی
١٦٣ ص
(٤٤)
مسألة 3 لا یعتبر فی البیِّنة حصول الظن بصدقها
١٦٤ ص
(٤٥)
مسألة 4 لا یعتبر فی البیِّنة
١٦٥ ص
(٤٦)
مسألة 5 إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی
١٦٨ ص
(٤٧)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها
١٦٨ ص
(٤٨)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال کافیة أیضاً
١٧٣ ص
(٤٩)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب
١٧٥ ص
(٥٠)
مسألة 9 لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه کان نجساً
١٧٨ ص
(٥١)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها
١٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 11 إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته
١٧٩ ص
(٥٣)
مسألة 12 لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة
١٨٠ ص
(٥٤)
مسألة 13 فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیاً إشکال
١٨٠ ص
(٥٥)
مسألة 14 لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال
١٨١ ص
(٥٦)
فصل فی کیفیة تنجّس المتنجسات
١٨٣ ص
(٥٧)
مسألة 1 إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین، أو علم وجودها و شک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة
١٨٨ ص
(٥٨)
مسألة 2 الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص، و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته
١٨٩ ص
(٥٩)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله
١٩٤ ص
(٦٠)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا یسری (2) إلی سائر إجزائه
١٩٦ ص
(٦١)
مسألة 5 حکم وضع الإبریق المثقوب أسفله علی الأرض النجسة
١٩٦ ص
(٦٢)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة و کان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها
١٩٧ ص
(٦٣)
مسألة 7 الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه و لا یجب غسله
١٩٧ ص
(٦٤)
مسألة 8 لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس، بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر
١٩٩ ص
(٦٥)
مسألة 9 المتنجِّس لا یتنجّس ثانیاً و لو بنجاسة أُخری، لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما
٢٠٠ ص
(٦٦)
مسألة 10 إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم مما یکفی فیه غسله مرّة
٢٠٢ ص
(٦٧)
مسألة 11 الأقوی أنّ المتنجِّس منجس
٢٠٤ ص
(٦٨)
مسألة 12 قد مرّ أنه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره
٢٣٤ ص
(٦٩)
مسألة 13 الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس
٢٣٥ ص
(٧٠)
فصل فی أحکام النجاسة
٢٣٥ ص
(٧١)
مسألة 1 إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح
٢٤٩ ص
(٧٢)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٥١ ص
(٧٣)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی
٢٦١ ص
(٧٤)
مسألة 4 إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها
٢٦٢ ص
(٧٥)
مسألة 5 إذا صلّی ثم تبین له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة
٢٦٤ ص
(٧٦)
مسألة 6 إذا کان موضع من المسجد نجساً، لا یجوز تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه
٢٧٠ ص
(٧٧)
مسألة 7 لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز
٢٧١ ص
(٧٨)
مسألة 8 إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره
٢٧٣ ص
(٧٩)
مسألة 9 إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع
٢٧٥ ص
(٨٠)
مسألة 10 لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً و إن لم یصلّ فیه أحد
٢٧٥ ص
(٨١)
مسألة 11 إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک
٢٧٦ ص
(٨٢)
مسألة 12 إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب
٢٧٧ ص
(٨٣)
مسألة 13 إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً
٢٧٩ ص
(٨٤)
مسألة 14 إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد
٢٨١ ص
(٨٥)
مسألة 15 فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال
٢٨٣ ص
(٨٦)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر و حرمة التنجیس
٢٨٤ ص
(٨٧)
مسألة 17 وجوب تطهیر أحد المسجدین أو أحد المکانین المعلوم إجمالا نجاسته
٢٨٥ ص
(٨٨)
مسألة 18 لا فرق بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً
٢٨٥ ص
(٨٩)
مسألة 19 هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکّن من الإزالة؟ الظاهر العدم
٢٨٦ ص
(٩٠)
مسألة 20 المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس
٢٨٨ ص
(٩١)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتک
٢٩١ ص
(٩٢)
مسألة 22 یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس
٢٩٣ ص
(٩٣)
مسألة 23 لا یجوز إعطاؤه بید الکافر
٢٩٣ ص
(٩٤)
مسألة 24 یحرم وضع القرآن علی العین النّجسة
٢٩٥ ص
(٩٥)
مسألة 25 تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة
٢٩٥ ص
(٩٦)
مسألة 26 إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة
٢٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 27 تطهیر المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فیه
٢٩٦ ص
(٩٨)
مسألة 28 وجوب تطهیر المصحف کفائی
٢٩٨ ص
(٩٩)
مسألة 29 إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال
٣٠١ ص
(١٠٠)
مسألة 30 یجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب
٣٠٣ ص
(١٠١)
مسألة 31 الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النّجسة
٣٠٣ ص
(١٠٢)
مسألة 32 کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه
٣٠٧ ص
(١٠٣)
مسألة 33 لا یجوز سقی المسکرات للأطفال
٣١١ ص
(١٠٤)
مسألة 34 حکم إعلام الضیف بالنجاسة
٣١٣ ص
(١٠٥)
مسألة 35 إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد؟ فیه إشکال
٣١٤ ص
(١٠٦)
فصل فی الصّلاة فی النّجس
٣١٥ ص
(١٠٧)
مسألة 1 ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء
٣٥٠ ص
(١٠٨)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّی فیه، و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته
٣٥٠ ص
(١٠٩)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة، و صلّی ثم تذکر أنه کان نجساً
٣٥٤ ص
(١١٠)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه فی نجس فان لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه
٣٥٥ ص
(١١١)
مسألة 5 إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة
٣٦٤ ص
(١١٢)
مسألة 6 إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز
٣٧١ ص
(١١٣)
مسألة 7 إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین
٣٧٢ ص
(١١٤)
مسألة 8 إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً، و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر
٣٧٢ ص
(١١٥)
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب
٣٨٠ ص
(١١٦)
مسألة 10 إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
٣٨٣ ص
(١١٧)
مسألة 11 إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة
٣٨٥ ص
(١١٨)
مسألة 12 إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکّن من الطاهر
٣٨٧ ص
(١١٩)
مسألة 13 إذا سجد علی الموضع النجس جهلًا أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة
٣٨٨ ص
(١٢٠)
فصل فیما یعفی عنه فی الصلاة
٣٩٠ ص
(١٢١)
الأوّل دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
٣٩٠ ص
(١٢٢)
مسألة 1 کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه
٣٩٩ ص
(١٢٣)
مسألة 2 إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها
٤٠٠ ص
(١٢٤)
مسألة 3 یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة
٤٠٠ ص
(١٢٥)
مسألة 4 لا یعفی عن دم الرعاف
٤٠١ ص
(١٢٦)
مسألة 5 یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة
٤٠١ ص
(١٢٧)
مسألة 6 إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه
٤٠١ ص
(١٢٨)
مسألة 7 إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد
٤٠٢ ص
(١٢٩)
الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم
٤٠٣ ص
(١٣٠)
مسألة 1 إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد
٤١٩ ص
(١٣١)
مسألة 2 الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید
٤٢١ ص
(١٣٢)
مسألة 3 إذا علم کون الدم أقل من الدرهم، و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو
٤٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة 4 المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم
٤٢٥ ص
(١٣٤)
مسألة 5 الدم الأقل إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه
٤٢٦ ص
(١٣٥)
مسألة 6 الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعدّ عنه
٤٢٧ ص
(١٣٦)
مسألة 7 الدم الغلیظ الذی سعته أقل، عفو
٤٢٧ ص
(١٣٧)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلًا علی الدم الأقل
٤٢٧ ص
(١٣٨)
الثالث مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة
٤٢٨ ص
(١٣٩)
الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة
٤٣٦ ص
(١٤٠)
مسألة الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول
٤٤٢ ص
(١٤١)
الخامس ثوب المربِّیة
٤٤٣ ص
(١٤٢)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال
٤٤٨ ص
(١٤٣)
مسألة 2 فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال
٤٤٨ ص
(١٤٤)
السادس یعفی عن کلِّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ١١ الأقوی أنّ المتنجِّس منجس


..........
______________________________
بعد تقیید مطلقها بمقیدها عدم تنجیس المتنجس الجاف للماء الوارد علیه هذا.
و لا یخفی أنها و إن دلت علی طهارة القطرات المنتضحة من الأرض النجسة حال جفافها إلّا أنه لا بد من الاقتصار فیها علی موردها، و هو الماء القلیل الذی أصابه النجس من غیر أن یستقر معه و لا یمکننا التعدی عنه إلی غیره، فان الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل حینئذ أولی من الحکم بعدم تنجیس المتنجس علی وجه الإطلاق فإن الحکم بعدم انفعال الماء القلیل فی مورد الروایة لا یستلزم سوی ارتکاب تقیید المطلّقات الواردة فی انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس، فیستثنی منها ما إذا لم یستقر القلیل مع النجس و لا محذور فی التقیید أبداً، و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجیس المتنجسات، لأنه مخالف للأدلة الواردة فی منجسیة المتنجس کالنجس هذا.
بل یمکن أن یقال: إن الحکم بعدم انفعال الماء فی مفروض الکلام مما لا یستلزمه أی محذور حتی تقیید المطلقات، و ذلک لأن ما دلّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس أمران: أحدهما: مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجّسه شی‌ء «١». و ثانیهما: الأخبار الواردة فی موارد خاصة کالماء الذی وقعت فیه فأرة میتة أو الإناء الذی قطرت فیه قطرة من الدم «٢» و غیر ذلک من الموارد المتقدمة فی تضاعیف الکتاب، و لا إطلاق فی شی‌ء منهما یقتضی انفعال الماء القلیل بمجرد ملاقاة النجس و إن لم یستقر معه. أما مفهوم قوله: الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی‌ء فلما حققناه فی محلِّه من أنه لا إطلاق فی مفهوم ذلک و لا دلالة له علی أن الماء إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شی‌ء، و إنما یقتضی بمفهومه أنه إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شی‌ء ما، و لیکن ذلک هو الأعیان النجسة بل المتنجسات أیضاً و لو کان الماء وارداً علی خلاف السید المرتضی (قدس سره) حیث فصّل بین الوارد و المورود «٣» و لا یستفاد من مفهومه أنّ النجس أو المتنجس منجس للماء فی جمیع الأحوال و الکیفیات و إن لم یستقر معه.
______________________________
(١) الوسائل ١: ١٥٨/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١، ٢، ٥، ٦.
(٢) الوسائل ١: ١٤٢/ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١ و فی ص ١٥٠ ب ٨ ح ١.
(٣) الناصریات: ٢١٥ المسألة الثالثة.