المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ١٠ قد یقال إن اللحن فی أذان الإعلام لا یضر
و لو أتی به بقصدها بطل. و أمّا أذان الاعلام فقد یقال بجواز أخذها علیه (١) لکنه مشکل (٢). نعم لا بأس بالارتزاق من بیت المال (٣).
[مسألة ١٠: قد یقال إن اللحن فی أذان الإعلام لا یضر]
[١٤١٣] مسألة ١٠: قد یقال إن اللحن فی أذان الإعلام لا یضر (٤) و هو ممنوع (٥).
______________________________
و الأخذ بمضمونهما من عدم جواز أخذ الأُجرة، و الخروج بهما عن مقتضی القاعدة.
و یؤیّدهما: خبر الدعائم عن علی (علیه السلام) أنه «قال: من السحت أجر المؤذّن» «١».
فإنه کما تری أوضح دلالة علی المنع، إذ السحت هو الحرام الشدید، لکن ضعف السند بالإرسال مانع عن الاستدلال.
و کیف ما کان، فمستند الفقهاء فی المسألة هو ما عرفت، لا مجرد الإجماع التعبدی فلاحظ.
(١) نسب ذلک إلی الشهید فی الذکری «٢» و السید «٣» و صاحب المدارک «٤» و المجلسی «٥» و غیرهم، و لعله لعدم کونه عبادة فیفترق عن أذان الصلاة.
(٢) بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص.
(٣) بلا إشکال، لأنّه معدّ لمصالح المسلمین. و المؤذّن کغیره من الموظفین من أبرز المصارف العامة، و قد ادعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.
(٤) لعل الوجه فیه أنّ المقصود منه الاعلام و هو یحصل بالملحون أیضاً.
(٥) إذ المقصود منه و إن کان هو الاعلام و قد شرع لهذه الغایة، لکنّا أُمرنا
______________________________
(١) المستدرک ٤: ٥١/ أبواب الأذان و الإقامة ب ٣٠ ح ٢، الدعائم ١: ١٤٧.
(٢) الذکری ٣: ٢٢٣.
(٣) حکاه عنه فی المختلف ٢: ١٤٨.
(٤) المدارک ٣: ٢٧٦.
(٥) البحار ٨١: ١٦١.