المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٦ - الأول الاستقبال
[فصل فی مستحبات الأذان و الإقامة]
فصل [فی مستحبات الأذان و الإقامة] یستحب فیهما أُمور:
[الأول: الاستقبال]
الأول: الاستقبال (١).
______________________________
(١) أمّا فی الأذان فیستدل له مضافاً إلی نفی الخلاف، بل حکایة الإجماع عن غیر واحد بمرسلة دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام): «یستقبل المؤذّن القبلة فی الأذان و الإقامة، فاذا قال: حی علی الصلاة، حی علی الفلاح حوّل وجهه یمیناً و شمالًا «١» و هی لمکان ضعف السند لا تصلح إلا للتأیید.
و ربما یستدل له ایضاً کما فی الجواهر «٢» بإطلاق قوله (علیه السلام) «خیر المجالس ما استقبل فیه القبلة» «٣».
و فیه: مضافاً إلی ضعف سندها بالإرسال، أنّها ناظرة إلی کیفیة الجلوس، و لا ربط لها بالأذان من حیث هو أذان الذی هو محل الکلام. فالعمدة هو التسالم المؤید بخبر الدعائم، و هذا المقدار کاف فی إثبات الاستحباب هذا.
و ربما یستفاد من بعض النصوص وجوب الاستقبال حال التشهد، کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل
______________________________
(١) الدعائم ١: ١٤٤.
(٢) الجواهر ٩: ٩٣.
(٣) الوسائل ١٢: ١٠٩/ أبواب أحکام العشرة ب ٧٦ ح ٣.