المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ١٠ قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصداً للصلاة
إلا إذا کان سماعه علی الوجه المحرّم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم (١).
[مسألة ١٠: قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصداً للصلاة]
[١٤٠٢] مسألة ١٠: قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع من الأول قاصداً للصلاة، فلو لم یکن قاصداً و بعد السماع بنی علی الصلاة لم یکف فی السقوط، و له وجه [١] (٢).
______________________________
فکیف بعصر التستر. و مع الغض فلا ینبغی التأمل فی أنّ مورد الأخبار هو أذان الرجال، و أمّا أذان الجار فی موثقة عمرو بن خالد «١» فهو حکایة فعل یراد به شخص معهود لا محالة، و لم تکن العبارة هکذا: أذان الجار لینعقد له الإطلاق، بل الوارد «جارکم» و لا إطلاق له کما عرفت.
(١) لوضوح انصراف النصوص عن السماع أو الأذان المحرّمین و لا أقل من عدم إطلاق یشملهما.
(٢) وجیه، إذ لا إطلاق فی الأدلة یعوّل علیه، فانّ العمدة کما تقدم «٢» معتبرة أبی مریم و موثقة ابن خالد و کلتاهما حکایتان عن قضیّتین خارجیتین إحداهما سماع أذان الصادق (علیه السلام) و الأُخری سماع أذان الجار، و القدر المتیقن منهما لولا الظهور فیه قصد السامع للصلاة لا أنّه بدا له فیها کما لا یخفی.
______________________________
[١] بل هو الأوجه.
______________________________
(١) المتقدمة فی ص ٣٠٩.
(٢) فی ص ٣٠٨.