المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٩ لا یجوز أخذ الأُجرة علی أذان الصلاة
[مسألة ٨: لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة]
[١٤١١] مسألة ٨: لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة (١) بخلاف الأذان (٢) نعم یستحب فیه أیضاً الإعادة بعد الطهارة (٣).
[مسألة ٩: لا یجوز أخذ الأُجرة علی أذان الصلاة]
[١٤١٢] مسألة ٩: لا یجوز أخذ الأُجرة علی أذان الصلاة (٤)
______________________________
و الخدش فی سندها باشتماله علی الفطحیة، مدفوع بعدم الضیر فیه، بعد کون العبرة فی الحجیة بالوثاقة.
کما أنّ الطعن علیها بمعارضتها بمعتبرة «١» أبی مریم الأنصاری المتقدمة «٢» المتضمنة لاجتزاء الامام بسماع الأذان من غیر المأمومین، مردود بأنّ الظاهر منها أنّ الامام و هو الباقر (علیه السلام) کان مریداً للجماعة حین السماع، فیختلف موردها عما نحن فیه. إذن فالعمل بالموثق متعیّن.
(١) الجزم بالإعادة هنا ینافی ما سبق منه فی المسألة السادسة من الاحتیاط الاستحبابی فیها و تجویزه البناء علی الإقامة بعد تحصیل الطهارة مع التحفظ علی الموالاة.
و یمکن التوفیق بابتناء المقام علی ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع مراعاة القیدین کما أشرنا إلیه هناک، فمن ثم حکم بالإعادة، فلا ینافی ما سبق من تجویز البناء علی تقدیر تحقق الفرض و لو نادراً.
(٢) لعدم اعتبار الطهارة فیه و إن کان مستحباً، للإجماع و لبعض النصوص الضعیفة و غیرها کما سبق «٣».
(٣) هذا أیضاً مبنی علی ما عرفت آنفاً من تعذر البناء غالباً، فیعید تحصیلًا للطهارة المستحب رعایتها کما أشرنا إلیه. فلا حاجة إلی الإعادة، بل یبنی علی مراعاة الموالاة لو تحقق الفرض و لو نادراً.
(٤) علی المشهور، بل نسب إلی فتوی الأصحاب إلا من شذّ، بل ادعی
______________________________
(١) مرّ أنّ الاعتبار مبنی علی توثیق الکامل و قد عدل (قدس سره) عنه.
(٢) فی ص ٣٠٨.
(٣) فی ص ٣٥٠.