المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٣ - الثانی عشر یکره استطراق المساجد إلا أن یصلی فیها رکعتین
[السابع: یستحب الإسراج فیه و کنسه]
السابع: یستحب الإسراج فیه و کنسه و الابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی، و فی الخروج بالیسری، و أن یتعاهد نعله تحفظاً عن تنجیسه، و أن یستقبل القبلة و یدعو و یحمد اللّٰه و یصلی علی النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) و أن یکون علی طهارة.
[الثامن: یستحب صلاة التحیة بعد الدخول]
الثامن: یستحب صلاة التحیة بعد الدخول، و هی رکعتان، و یجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
[التاسع: یستحب التطیب]
التاسع: یستحب التطیب، و لبس الثیاب الفاخرة عند التوجه إلی المسجد.
[العاشر: یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد]
العاشر: یستحب جعل المطهرة علی باب المسجد.
[الحادی عشر: یکره تعلیة جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح]
الحادی عشر: یکره تعلیة جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح، و نقشها بالصور غیر ذوات الأرواح، و أن یجعل لجدرانها شرفاً، و أن یجعل لها محاریب داخلة.
[الثانی عشر: یکره استطراق المساجد إلا أن یصلی فیها رکعتین]
الثانی عشر: یکره استطراق المساجد إلا أن یصلی فیها رکعتین، و کذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلا لضرورة، و رفع الصوت الّا فی الأذن و نحوه و إنشاد الضالّة، و حذف الحصی و قراءة الأشعار غیر المواعظ و نحوها، و البیع و الشراء و التکلم فی أُمور الدنیا، و قتل القمّل، و إقامة الحدود، و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعة، و سلّ السیف و تعلیقه فی القبلة، و دخول من أکل البصل و الثوم و نحوهما مما له رائحة تؤذی الناس، و تمکین الأطفال و المجانین من الدخول فیها، و عمل الصنائع، و کشف العورة و السرّة و الفخذ و الرکبة، و إخراج الریح.
______________________________
و أمّا مع القطع به فیبتنی الحکم علی ما تقدم فی المسألة السابقة من جواز تنجیس باطن المسجد و عدمه، و حیث قد عرفت أن الأظهر هو الأوّل، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة، و العمدة ما عرفت من عدم الجواز حتی مع الغض عن التلویث لمنافاته مع الوقفیة، هذا.