المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٣ یستحب فی المنصوب للأذان أن یکون عدلًا رفیع الصوت مبصراً بصیراً بمعرفة الأوقات
[مسألة ٢: یستحب لمن سمع المؤذّن یقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه]
[١٤٠٥] مسألة ٢: یستحب لمن سمع المؤذّن یقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه، أن یقول: و أنا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلی اللّٰه علیه و آله) أکتفی بها عن کل من أبی و جحد و أُعین بها من أقرّ و شهد.
[مسألة ٣: یستحب فی المنصوب للأذان أن یکون عدلًا رفیع الصوت مبصراً بصیراً بمعرفة الأوقات]
[١٤٠٦] مسألة ٣: یستحب فی المنصوب للأذان أن یکون عدلًا رفیع الصوت مبصراً بصیراً بمعرفة الأوقات، و أن یکون علی مرتفع منارة أو غیرها.
______________________________
مختلفة و لا مرجح فلا سبیل للاستناد إلیها.
و أمّا فی الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة.
فمنها: ما تضمنت المنع فی الجماعة کصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه «قال: إذا أُقیمت الصلاة حرم الکلام علی الامام و أهل المسجد إلا فی تقدیم إمام» «١».
و موثقة سماعة قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) إذا قام (أقام) المؤذّن الصلاة فقد حرم الکلام إلا أن یکون القوم لیس یعرف لهم إمام» «٢».
و صحیحة «٣» ابن أبی عمیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یتکلم فی الإقامة قال: نعم، فاذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة فقد حرم الکلام علی أهل المسجد إلا أن یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدّم یا فلان» «٤».
و منها: ما تضمّنت المنع فی المنفرد کمعتبرة أبی هارون المکفوف «٥» قال:
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٣٩٣/ أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٥: ٣٩٤/ أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ ح ٥.
(٣) [الروایة ضعیفة من جهة ابن أبی عمیر فإنه غیر المعروف الثقة].
(٤) الوسائل ٥: ٣٩٥/ أبواب الأذان و الإقامة ب ١٠ ح ٧.
(٥) لا توثیق له إلا لکونه من رجال الکامل لکنه من المشایخ مع الواسطة.