المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٩ - مسألة ٩ الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة
[مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع]
[١٣٩٩] مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع (١).
[مسألة ٨: القدر المتیقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة]
[١٤٠٠] مسألة ٨: القدر المتیقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة (٢) فلو سمع الأذان الذی یقال فی اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه (٣) إلی السفر، لا یجزئه.
[مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة]
[١٤٠١] مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة [١] (٤).
______________________________
حکایة فعل لا إطلاق له یشمل صورة الفصل، و القدر المتیقن عدمه، و موثقة عمرو بن خالد «١» تضمنت فاء التفریع فی قوله (علیه السلام): «فقال: قوموا ...» إلخ، و مع الغض فهی أیضاً حکایة فعل لا إطلاق له.
و یعضده: أنّ اعتبار عدم الفصل بین الأذان و الصلاة یقتضی اعتبار عدمه فی السماع الذی هو بدله أیضاً کما لا یخفی.
(١) فانّ القدر المتیقن من الحکم و إن کان هو صورة الاستماع، لکنّ الوارد فی موثقة ابن خالد عنوان السماع الذی هو أعم منه فتکون العبرة به.
(٢) فإنّه المنسبق من نصوص الباب، و یعضده ذکر الإقامة معه فیها. علی أنّها حکایة فعل لا إطلاق له لیشمل غیره کما تقدم.
(٣) یظهر من العبارة المفروغیة عن مشروعیة هذا الأذان، و هو و إن اشتهر و شاع، بل استقر علیه العمل، و لکنه لم یرد فی الأخبار و لا فی کلمات علمائنا الأبرار کما نص علیه فی الجواهر «٢»، و لا بأس به من باب الذکر المطلق دون التوظیف.
(٤) فیه إشکال بل منع، لانصراف النصوص إلی أذان الرجل لا سیما و لم یعهد أذان المرأة جهراً بحیث یسمعها السامع حتی فی عصرنا عصر التبرج
______________________________
[١] فی جواز اکتفاء الرجل بأذان المرأة إشکال، بل منع.
______________________________
(١) المتقدمة فی ص ٣٠٩.
(٢) الجواهر ٩: ١٤٩.