المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ٦ لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمی علیه أو سکر ثم أفاق
لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده (١).
[مسألة ٦: لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمی علیه أو سکر ثم أفاق]
[١٤٠٩] مسألة ٦: لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمی علیه أو سکر ثم أفاق، جاز له البناء (٢) ما لم تفت الموالاة (٣) مراعیاً لشرطیة الطهارة فی الإقامة (٤) لکن الأحوط الإعادة فیها مطلقاً (٥).
______________________________
الأمر بهما أو بخصوص الإقامة، و لم نعثر علی نص تضمّن الأمر بالأذان وحده، و حیث إنّه عبادة فلا یسوغ الإتیان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء.
(١) رعایة للترتیب المعتبر بینهما لدی التصدی للجمع کما تقدم «١».
(٢) لعدم ثبوت قاطعیة شیء من هذه الأُمور، و احتمالها مدفوع بالإطلاقات.
(٣) إذ بعد البناء علی اعتبارها بین الفصول کما سبق «٢»، ففواتها موجب للبطلان بطبیعة الحال.
(٤) لاعتبارها فیها دون الأذان کما تقدم «٣» فیلزمه تحصیلها لإیقاع بقیة الفصول معها، و لا یقدح تخلل الحدث بینها، لعدم کونها مثل الصلاة فی اعتبار الطهارة فی الأکوان المتخللة، و قد عرفت عدم الدلیل علی القاطعیة.
(٥) أی سواء فاتت الموالاة أم لا. و الوجه فی هذا الاحتیاط الاستحبابی أمران:
أحدهما: خبر علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن المؤذّن یحدث فی أذانه أو إقامته، قال: إن کان الحدث فی الأذان فلا بأس، و إن کان فی الإقامة فلیتوضأ و لیقم إقامة» «٤» فإنّه ظاهر فی قاطعیة الحدث و اعتبار الطهارة فی الأکوان المتخللة، و لکنه ضعیف السند بعبد اللّٰه بن الحسن
______________________________
(١) فی ص ٣٢٩.
(٢) فی ص ٣٣٥.
(٣) فی ص ٣٤١.
(٤) الوسائل ٥: ٣٩٣/ أبواب الأذان و الإقامة ب ٩ ح ٧.