المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٣ - مسألة ٢٣ إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت
[مسألة ٢٢: إذا أذن المالک فی الصلاة و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه]
[١٣٤٠] مسألة ٢٢: إذا أذن المالک فی الصلاة و لکن هناک قرائن تدل علی عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره، لا یجوز أن یصلی، کما أنّ العکس بالعکس (١).
[مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت]
[١٣٤١] مسألة ٢٣: إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت، أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید، فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج [١]، لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریین (٢).
______________________________
أوّل الکلام، إذ مقتضی ملاحظة دلیل الغصب بعد ضمه إلی أدلة الأجزاء و الشرائط الاختیاریة عدم التمکن من الإتمام، و لزوم القطع و الإیقاع خارج الغصب حتی یتحقق امتثال الدلیلین، فهما من حیث المجموع یعارضان دلیل حرمة القطع، لاقتضائهما جواز القطع و اقتضائه المنع، فلم یحرز التمکن من الإتمام کی یشمله الدلیل المزبور.
و علیه فبعد إلغائه و البناء علی جواز القطع یتعیّن رفع الید عن هذه الصلاة و إیقاعها تامة الأجزاء و الشرائط خارج الغصب، لعدم المزاحمة حینئذ بین دلیل الغصب و دلیل الأجزاء و الشرائط، للتمکن من امتثالهما بذلک کما هو ظاهر.
نعم، لا بد من تقیید الحکم بما إذا لم یکن الفصل بینه و بین المکان المباح بمقدار خطوة و نحوها، بحیث لا یضر الانتقال إلیه بصحة الصلاة کما أشرنا سابقاً و إلا فمعه لا یجوز القطع، للتمکن من الإتمام حینئذ، و مثله مشمول للإجماع کما هو ظاهر.
(١) قد ظهر حال المسألة مما قدمناه عند التکلم حول المسألة السادسة عشرة فراجع و لاحظ.
(٢) تقدم فی مسألتی ٢٠، ٢١ أنه تجب الصلاة حال الخروج عند ضیق
______________________________
[١] الظاهر وجوبها فی الخارج کما أشرنا إلیه.