المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٢٦ لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم
[مسألة ٢٦: لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم]
[١٣٤٤] مسألة ٢٦: لا فرق فی الحکم المذکور کراهة أو حرمة بین المحارم و غیرهم و الزوج و الزوجة و غیرهما (١) و کونهما بالغین أو غیر بالغین [١] (٢) أو مختلفین، بناء علی المختار من صحة عبادات الصبی و الصبیة.
______________________________
بعض نسخ الروایة من ذکر «فقامت امرأة» بدل «فقامت امرأته» الشامل للأجنبیة. إذن فلا بد من تنزیلها علی ما تقتضیه طبیعة الحال من کون الفصل أکثر من الشبر، فتصح صلاة القوم حینئذ لفقد المحاذاة القادحة، و هذا و إن استوجب صحة صلاة المرأة أیضاً من هذه الناحیة، إلا أنه یمکن أن یکون فسادها لجهة أُخری غیر المحاذاة حسبما ذکرناه آنفاً، بل لا مناص من ذلک بمقتضی افتراض وقوفها بحیال الامام «١».
و علیه فلا یمکن الاستدلال بها علی اختصاص البطلان من ناحیة المحاذاة بالصلاة المتأخرة، بل الأقوی ما عرفت من تعمیم البطلان أو الکراهة لکلتا الصلاتین، سواء أ کانتا متقارنتین أم متعاقبتین.
(١) لإطلاق النصوص بل التنصیص فی بعضها مما اشتمل علی التعبیر بالزوجة أو البنت فلاحظ.
(٢) خلافاً للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ، و هو الأقوی، فإن مستند التعمیم المذکور فی المتن أحد أمرین:
إما دعوی أنّ التعبیر بالرجل و المرأة الوارد فی النص کنایة عن مطلق الذکر و الأُنثی من غیر خصوصیة للبلوغ کما ادعی مثل ذلک فی موارد: منها تحریم بنت الموطوء و أُمه و أُخته فیما لو وطئ رجل غلاماً فأوقبه، حیث حکموا بعدم اختصاص الحکم بما إذا کان الواطئ بالغاً و الموطوء صبیاً، بل تنشر الحرمة حتی فیما إذا کانا بالغین أو صبیین.
______________________________
[١] الأقوی اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ.
______________________________
(١) لکن مقتضی ذلک بطلان جماعتها دون أصل الصلاة.