ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢٠
ما يقربه إليهم أخوهم (١). - الإمام الصادق (عليه السلام): هلك لامرئ احتقر لأخيه ما حضره، هلك لامرئ احتقر من أخيه ما قدم إليه (٢). (انظر) وسائل الشيعة: ١٦ / ٤٣١ باب ٢١. [٢٣٩٧] التكلف للضيف - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكلفوا للضيف (٣). - عنه (صلى الله عليه وآله): لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر (٤). - عنه (صلى الله عليه وآله): من تكرمة الرجل لأخيه أن... لا يتكلف له شيئا (٥). - الإمام الرضا (عليه السلام): دعا رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: قد أجبتك على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال: لا تدخل علي شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال، قال: ذاك لك يا أمير المؤمنين، فأجابه علي بن أبي طالب (عليه السلام) (٦). - إن الحارث الأعور أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك ! احب أن تكرمني بأن تأكل عندي، فقال له علي أمير المؤمنين (عليه السلام): على أن لا تتكلف (١ - ٢) المحاسن: ٢ / ١٨٦ / ١٥٣٣ وح ١٥٣٥. (٣ - ٤) كنز العمال: ٢٥٨٧٥، ٢٥٨٧٦. (٥) البحار: ٧٥ / ٤٥٦ / ٣١. (٦) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٤٢ / ١٣٨.شيئا ودخل، فأتاه الحارث بكسر فجعل أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل، فقال له الحارث: إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه، فقال: إن أذنت لي اشتريت لك ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه مما في بيتك (٧). - أيضا -: أتاني أمير المؤمنين (عليه السلام) فقلت له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي، فقال: على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك، ولا تتكلف شيئا مما وراء بابك (٨). - أبو وائل: ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي فجلسنا عنده، فقال: لولا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التكلف لتكلفت لكم، ثم جاء بخبز وملح ساذج لا أبزار عليه، فقال صاحبي: لو كان لنا في ملحنا هذا سعتر، فبعث سلمان بمطهرته فرهنها على سعتر، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمدلله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة ! (٩). - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته فتكلف له (١٠). (انظر) عنوان ٤٦٥ " التكلف ". [٢٣٩٨] أدب الضيافة - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا دخل عليك أخوك (٧ - ٨) المحاسن: ٢ / ١٨٧ / ١٥٣٨ وح ١٥٣٩. (٩) البحار: ٢٢ / ٣٨٤ / ٢٣. (١٠) المحاسن: ٢ / ١٧٩ / ١٥٠٦.