ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤٤
قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول [١]. - الإمام الصادق (عليه السلام): لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا إلا من علة، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله [٢]. [٢٣٠٣] تارك الصلاة والكفر الكتاب * (في جنات يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين) * [٣]. * (فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى * ثم ذهب إلى أهله يتمطى * أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى) * [٤]. - الإمام علي (عليه السلام): تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا * (ما سلككم في سقر، قالوا: لم نك من المصلين) * [٥]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين المسلم وبين الكافر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا، أو يتهاون
[١] ثواب الأعمال: ١ / ٥٨ / ١.
[٢] البحار: ٨٣ / ٢٥ / ٤٧.
[٣] المدثر: ٤٠ - ٤٣.
[٤] القيامة: ٣١ - ٣٥.
[٥] نهج البلاغة: الخطبة ١٩٩.بها فلا يصليها
[٦]. - الإمام الصادق (عليه السلام): لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة
[٧]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): بين الإيمان والكفر ترك الصلاة
[٨]. - عنه (صلى الله عليه وآله): الصلاة عماد الدين، فمن ترك صلاته متعمدا فقد هدم دينه، ومن ترك أوقاتها يدخل الويل، والويل واد في جهنم كما قال الله تعالى: * (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) *
[٩]. - عنه (صلى الله عليه وآله): من ترك صلاته حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله، ثم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
[١٠]. - عنه (صلى الله عليه وآله): من ترك الصلاة لا يرجو ثوابها ولا يخاف عقابها، فلا ابالي أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا
[١١]. - الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن علة تسمية تارك الصلاة كافرا دون الزاني -: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها
[١٢]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): تارك الصلاة يسأل الرجعة إلى الدنيا، وذلك قول الله تعالى: * (حتى إذا جاء
[٦] ثواب الأعمال: ٢٧٥ / ١.
[٧] البحار: ٨٢ / ٢٣٢ / ٥٧.
[٨] كنز العمال: ١٨٨٦٩. (٩ - ١١) جامع الأخبار: ١٨٥ / ٤٥٥ و (١٨٥ / ٤٥٦، ٤٥٧) و ١٨٦ / ٤٦٢.
[١٢] علل الشرائع: ٢ / ٣٣٩ / ١.