ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١٠
[٢١٠٣] أدب الشهادة - رسول الله (صلى الله عليه وآله): يابن عباس ! لا تشهد إلا على ما يضئ لك كضياء الشمس (١). - عنه (صلى الله عليه وآله): أما أنت يابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس (٢). - الإمام الصادق (عليه السلام): لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك (٣). - رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وقد سئل عن الشهادة -: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع (٤). [٢١٠٤] الشهادة على الشهادة - الإمام الباقر (عليه السلام): إنه - علي (عليه السلام) - كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد (٥). - الإمام علي (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد (٦). - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (٧). (انظر) وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٩٧ باب ٤٤ - ٤٦. (١ - ٢) كنز العمال: ١٧٧٥٢، ١٧٧٤٨. (٣) الكافي: ٧ / ٣٨٣ / ٣. (٤ - ٥) وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٥٠ / ٣ وص ٢٩٩ / ١. (٦) تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٥٦ / ٦٧١. (٧) الفقيه: ٣ / ٦٩ / ٣٣٥١.[٢١٠٥] إكرام الشهود - رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم (٨). (٨) كنز العمال: ١٧٧٣٣.