ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨٢
من سعته) * وقال: * (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله...) * [١]. - جاء رجل إلى الحسن (عليه السلام) يستشيره في تزويج ابنته ؟ فقال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها [٢]. (انظر) وسائل الشيعة: ١٤ / ٥٠ باب ٢٨. [١٦٤٣] حكمة المهر الكتاب * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * [٣]. - الإمام الرضا (عليه السلام): علة المهر ووجوبه على الرجل ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على الرجل مؤنة المرأة، لأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر، مع علل كثيرة (٤). - الإمام الصادق (عليه السلام): إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (٥). (انظر) وسائل الشيعة: ١٥ / ١ أبواب المهور.
[١] البحار: ١٠٣ / ٣٧٢ / ٧.
[٢] مكارم الأخلاق: ١ / ٤٤٦ / ١٥٣٤.
[٣] النساء: ٤. (٤ - ٥) نور الثقلين: ١ / ٤٤٠ / ٤٢ وح ٤٣.[١٦٤٤] ذم غلاء المهر - الإمام الصادق (عليه السلام): أما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها (٦). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل نساء امتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا (٧). - عنه (صلى الله عليه وآله): خير الصداق أيسره (٨). - عنه (صلى الله عليه وآله): إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها (٩). - عنه (صلى الله عليه وآله): تياسروا في الصداق، فإن الرجل ليعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة (١٠) (١١). [١٦٤٥] الاهتمام في اختيار الزوجة الزواج ١١٨٣ - الإمام الصادق (عليه السلام): إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس لامرأة خطر، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن: وأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها (١٢). (٦) معاني الأخبار: ١٥٢ / ١. (٧) البحار: ١٠٣ / ٢٣٧ / ٢٥. (٨ - ٩) كنز العمال: ٤٤٧٠٧، ٤٤٧٢١. (١٠) حسيكة: أي عداوة وحقدا. النهاية: ١ / ٣٨٦. (١١) كنز العمال: ٤٤٧٣١. (١٢) معاني الأخبار: ١٤٤ / ١.