ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١٤
[٢٣٨٦] الضمان - رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزعيم غارم (١). - الإمام علي (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن (٢). - الإمام الصادق (عليه السلام): من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الأجير (٣). - عنه (عليه السلام): يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطأوا أو تعمدوا إذا عملوا بأجر (٤). - عنه (عليه السلام): اتي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بجمال استؤجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه (٥). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٦). - عنه (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٧). (١ - ٦) مستدرك الوسائل: ١٣ / ٤٣٥ / ١٥٨٣١ و ١٤ / ٣٧ / ١٦٠٣٨ وح ١٦٠٣٩ وص ٣٧ / ١٦٠٤٠ وح ١٦٠٤١ و ١٧ / ٨٨ / ٢٠٨١٩. (٧) سنن أبي داود: ٣٥٦١.- الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سئل عن غرامة الضامن -: ليس على الضامن غرم، إنما الغرم على من أكل المال (٨). (انظر) وسائل اليشعة: ١٣ / ٢٧١ باب ٩١، ٢٧٦ باب ٣٠. [٢٣٨٧] ذم التعرض للكفالة والضمان - الإمام الصادق (عليه السلام): الكفالة خسارة، غرامة، ندامة (٩). - عنه (عليه السلام): مكتوب في التوراة: كفالة، ندامة، غرامة (١٠). - الإمام الباقر (عليه السلام) أو الإمام الصادق (عليه السلام): لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب (١١). - الإمام الصادق (عليه السلام) - لأبي العباس البقباق -: ما منعك من الحج ؟ قال: كفالة كفلت بها، قال: ما لك والكفالات، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى ؟ ! (١٢). - الإمام علي (عليه السلام): لا تضمن ما لا تقدر على الوفاء به (١٣). (انظر) وسائل الشيعة: ١٣ / ١٥٤ باب ٧. الحقوق: باب ٩١١. [٢٣٨٨] لا ضمان في العارية - الإمام الصادق (عليه السلام): لا غرم على مستعير (٨ - ٩) الفقيه: ٣ / ٩٦ / ٣٤٠٢ وص ٩٧ / ٣٤٠٥. (١٠) وسائل الشيعة: ١٣ / ١٥٥ / ٥. (١١) الكافي: ٤ / ٣٣ / ٣. (١٢) الخصال: ١٢ / ٤١. (١٣) غرر الحكم: ١٠١٧٨.