ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩٩
جارية -: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه (١). - عنه (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنها خيانة (٢). - عنه (عليه السلام): ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي (٣). - عنه (عليه السلام) - في رجل قد طر دراهم من ردن رجل -: إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه (٤). - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يقطع الأجير والضيف إذا سرق، لأنهما مؤتمنان (٥). - الإمام الباقر (عليه السلام) أو الإمام الصادق (عليه السلام): لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (٦). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك (٧). - الإمام الصادق (عليه السلام): لا يقطع السارق في عام سنة - يعني في عام مجاعة (٨). - عنه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة (٩). - عنه (عليه السلام): السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله، ورد سرقته على صاحبها، (١ - ٢) الكافي: ٧ / ٢٢٦ / ٧ وح ٦. (٣) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١. (٤) الكافي: ٧ / ٢٢٦ / ٨. (٥) علل الشرائع: ٥٣٥ / ١. (٦) وسائل الشيعة: ١٨ / ٥١٠ / ٥. (٧ - ٩) الكافي: ٧ / ٢٣٠ / ٢ وص ٢٣١ وح ٢، ٣.فلا قطع عليه (١٠). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (١١). [١٨٠٦] أنواع السراق - الإمام الصادق (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (١٢). - الإمام علي (عليه السلام) - في خطبة له يذكر فيها فضائل أهل البيت (عليهم السلام) -: نحن الشعار والأصحاب، والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا (١٣). (انظر) الصلاة: باب ٢٣٠٧. (١٠) تهذيب الأحكام: ١٠ / ١٢٢ / ٤٨٩. (١١) صحيح مسلم: ١٦٨٤. (١٢) البحار: ٩٦ / ١٢ / ١٥. (١٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٤.