تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٤١٦ - فتاوى امام خمينى(ره) درباره تغيير جنسيت
يجب إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمكان الاحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب.
مسألة ٣: لو تزوج إمرأة فتغير جنسها فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، و الأشبه التمام، و كذا لو تزوجت إمرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير، و عليه المهر مع الدخول، و كذا مع عدمه على الأقوى.
مسألة ٤: لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعكس، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر، و إن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما و إن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح و عدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذى كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما و إن لايبعد بقاء نكاحهما.
مسأله ٥: لو تغير جنس المرأة فى زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة.
مسأله ٦: لو تغير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، و لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغاره، فولايتهم للجد للأب، و مع فقده للحاكم.
مسألة ٧: لو تغير جنس كل من الأخ و الأخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اختاً و بالعكس، و كذا فى تغيير الأخين أو الأختين، و لو تغير العم صار عمة و بالعكس، و الخال خالة و بالعكس و هكذا، فلو مات عن ابن جديد و بنت جديدة للذكر الفعلى ضعف الأنثى الفعلية، و هكذا فى سائر طبقات الارث، لكن يبقى الإشكال فى إرث الأب و الأم و الجد و الجدة، فلو تغير جنس الأب إلى المخالف لايكون فعلًا أباً و لا أماً، و كذا فى تغيير جنس الأم. فانّ الرجل الفعلى لا يكون اماً و لا أباً، فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية و الأولوية أو لايرثان؟ فيه تردد، و الأشبه الارث، و الظاهر أنّ اختلافهما فى الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الإنعقاد ثلثان، و للأم ثلث، و الأحوط التصالح.
مسألة ٨: لو تغير جنس الأم فهل تكون بعد الرجولية محرماً لحلية ابنها كالأب أم لا؟