نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٨ - كلام حول الآية الشريفة ١٢ من سورة النساء

ثمّ إنّه قد احتمل أنّ هذه الرواية من باب قاعدة الالزام فتكون في مورد تكون الزوجة من الفرقة الإماميّة والميّت من المخالفين وبناء على جريان القاعدة ترث الزوجة من جميع ما تركه الزوج، ثمّ قال إنّ هذا الحمل خلاف الإطلاق، وفيه: إنّ هذا الاحتمال بعيد جدّاً، فإنّ المفروض عند السائل أنّ المرأة محرومة من العقار وهو يسأل عن الرجل هل هو مثل المرأة أم لا؟ فلا يرتبط سؤاله بمسئلة الالزام.

كلام حول الآية الشريفة ١٢ من سورة النساء

والظاهر من كلمات من تعرّض لهذه الآية الشريفة أنّ الإطلاق أو العموم فيها مسلّم، بمعنى أنّ الآية ظاهرة في أنّ إرث الزوجة ربعاً أو ثمناً إنّما هو من جميع ما تركه الزوج.

قال الفاضل الجواد:

ومقتضى العموم أنّ لها الربع أو الثمن من جميع ما تركه الزوج‌ [١].

وقال بعض الفقهاء:

إنّ الموصول موضوع لإيجاد الإشارة، وبهذا امتازت ما الموصولة عن الموصوفة؛ لأنّ معنى ما الموصولة ما يعبّر عنه بالفارسيّة (آن چيزى) بخلاف الموصوفة فإذا كان في البين شي‌ء معهود رجعت الإشارة إليه وإلّا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه؛ لأنّ القول باختصاص الإشارة ببعض دون بعض ترجيحٌ بلا مرجّح، فعلى هذا يكون مفاد الآية


[١] مسالك الافهام ٤: ١٧٥.