نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٦ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
العقار لا أكثر، فتبقى القيمة والماليّة للدور والمساكن والعقارات بما فيها منفعة نفس الأرض باقية تحت إطلاق أدلّة التوريث.
ونلاحظ فيه:
أوّلًا: نحن لا نقبل سكوت الروايات عن إعطاء قيمة الأرض، بل ندّعي أنّها ظاهرة في الحرمان عيناً وقيمة كما مرّ.
ثانياً: هذه النتيجة قابلة للأخذ إذا اكتفينا على عقار الدور فقط كما ذهب إليه المفيد، وأمّا بناءً على مذهب المشهور من عدم الفرق بين الدور والبساتين والمزارع فلا يصحّ الأخذ بها؛ لأنّه في عقار الدور يمكن تصوير اندكاك قيمة الأرض في قيمة البناء، ولكن في أرض الزراعة لا يمكن، بل الزراعة حينما كانت قائمة لها قيمة خاصّة بالنسبة إلى الزرع وبعد الحصاد تزيد قيمتها، ومع ذلك قيمة الأرض عند العرف محفوظة في نفسها سواء كان الزرع قائماً أم لا.
ثالثاً: قد مرّ بطلان جميع القرائن الأربعة خصوصاً القرينة الاولى وأنّ كلمة إلّاليست للاستثناء، بل بمعنى غير.
٧- ثمّ إنّه استدرك قائلًا: نعم، الروايات التي اقتصرت على ذكر أنّ المرأة لا ترث من العقار أو الأرض شيئاً من دون تفصيل واستثناء لقيمة البناء ونحوه- كما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم- ظاهرة