نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٥ - دراسة الروايات

يحيى موثّق على ما صرّح به النجاشي‌ [١] فإنّه قال في حقّه: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث، وأيضاً حميد بن زياد وثّقه النجاشي‌ [٢]، كما أنّ ما ذكره الشيخ الطوسي‌ [٣] بسند آخر صحيح أيضاً. نعم، ما ذكر بسند رواه طربال بن رجاء مجهول، ولا يذهب عليك أنّ التعدّد في الطريق لا يوجب التعدّد في الرواية.

وفي هذه الرواية إشكال من جهة الدلالة على الحرمان من السلاح والدوابّ مع أنّه لم يفت أحدٌ من الفقهاء بحرمان الزوجة منها. وقد أجاب الأعاظم عن هذا الإشكال.

الجواب الأوّل: ما ذكره الشهيد الثاني في رسائله فإنّه قال:

وأمّا ما تضمّنه الخبر من السلاح والدوابّ فلا يسقط عدم القول به بالاحتجاج بالخبر أصلًا، بل يُردّ ما ذكر من حيث إجماع الأصحاب على ترك العمل به لا من حيث إنّه مروي، ويعمل بالباقي، ومثله كثير خصوصاً في روايات الحبوة [٤].

الجواب الثاني: ما ذكره فخر المحقّقين‌ [٥] فقد أجاب عن هذا الإشكال وحمل السلاح على ما يحبى به الولد منه كالسيف- فإنّها


[١] رجال النجاشي: ٣٥٣، الرقم ٩٤٦.

[٢] رجال النجاشي: ١٣٢، الرقم ٣٣٩.

[٣] استبصار ٤: ١٥٣.

[٤] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٥٢.

[٥] إيضاح الفوائد ٤: ٢٤١.