نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٨ - دراسة الروايات
والرواية موثّقة سنداً وعامّة دلالة وليست مختصّة بالحرمان من الدور فقط.
١١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبداللَّه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنّى عن يزيد الصائغ، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه [١].
والرواية ضعيفة، والظاهر اتّحادها مع الرواية الثامنة، ولا يبعد أن يُقال إنّ إضافة الرباع إلى الأرض بيانيّة بمعنى أنّه لا ترث من الأرض فإنّ الرباع جمع ربع وهو المنزل والدار بعينها، والظاهر أنّ الربع لا يطلق بنفسه على الأرض إلّاإذا اضيف إلى الأرض.
١٢- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب وهو ينقل تارةً عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وتارةً عن خطّاب أبي محمّد الهمداني عن طربال،
[١] الكافي ٧: ١٢٩ ح ١٠.