نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤١ - دراسة الروايات

لا يوجب حمل الرواية والحرمان على ذلك، فتدبّر.

نعم قد اضيفت في بعض نسخ الكافي عبارة في ذيل الرواية وهي:

إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب‌ [١] وأيضاً جاء في التهذيب‌ [٢] هكذا: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب وقد علّق عليها المعلّق المرحوم الغفاري رحمه الله بأن في الكافي «إن كان لها ولد من ... الخ» وقال وهو الأصوب وذهب في مفتاح الكرامة [٣] إلى عدم وجود هذه الإضافة في‌النسخ الصحيحة من الكافي.

أقول: أوّلًا: الظاهر أنّ الزيادة من تفسير الراوي وليست في الرواية ولا من كلام الإمام عليه السلام وهذا واضح، سيّما إذا قلنا بأنّ الرواية منقولة بالمعنى وكيف كان هذه الإضافة تكرار لما سبق وتوضيح لمورد الثمن ولا يوجب التغيير في المعنى.

ثانياً: قد مرّ أنّ كلمة الثمن قرينة على فرض وجود الولد ولكن قلنا إنّ هذا الفرض لا يوجب التصرّف في الصدر ولا يجعل الحرمان منحصراً بفرض وجود الولد فإنّ الاعتبار يناسب هذا، بمعنى أنّ وجود الولد يناسب عدم الحرمان لا الحرمان.


[١] الكافي ٧: ١٢٨ طبع دار الكتب الاسلامية.

[٢] التهذيب ٩: ٣٤٣ طبع مكتبة الصدوق.

[٣] مفتاح الكرامة ٨: ١٩٣.