نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٨
أوّلًا: لا فرق في المقام بين التقطيع وعدمه؛ فإنّ لفظة «شيئاً» قرينة واضحة على الحرمان عن العين والقيمة سواء كانت الرواية مقطّعة أم لا.
ثانياً: لو سلّمنا أنّ الروايات المفصّلة ظاهرة في الحرمان عن العين فقط، لكن كيف تكون قرينة على التصرّف في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم، بل الأمر بالعكس فإنّ ظهور كلمة شيئاً في الحرمان المطلق عن العين والقيمة أقوى من ظهور روايات التفصيل لو قلنا بظهورها في الحرمان عن خصوص العين.
كلام المحقّق الشعراني
ثمّ إنّ المحقّق الشعراني قدس سره قد رجّح كلام السيّد المرتضى في بعض الموارد وقال:
أكثر الأراضي خصوصاً في العراق وما والاها كانت من المفتوحة عنوةً وكان ملك الناس إيّاها تبعاً لملك الآثار والحقوق، وعدم الإرث هنا، عدم الإرث من العين، ولا ينافي ثبوت القيمة بدليل آخر.
ثمّ قال:
وهذا (فتوى المشهور في الحرمان عن العين والقيمة) مسلّم في الأراضي المفتوحة عنوةً. وأمّا غيرها فقول السيّد أرجح وأولى لأنّه موافق لظاهر القرآن لأنّ مفاد الآية عموم إرث الزوجة