نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠٧ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

تعطى حقوق سائر الورثة للزوجة إلى عهد الصادقين عليهما السلام.

الخامسة: إنّ الوضع لم يتغيّر حتّى في زمان الصادقين عليهما السلام، مع أنّ المسألة لم‌تكن سياسيّة ليكون فيها موجب للتقيّة.

السادسة: إنّ التعبير الواقع في ألسنة هذه الروايات والتعليل الوارد فيها بأنّ ذلك من أجل أن لا تُدخل المرأة أحداً على الورثة فيفسد عليهم مواريثهم، مع أنّه قد لا يكون معها وارث آخر أصلًا فضلًا عن التعابير الاخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون لها إلّا ما لا يكون ثابتاً، أو ما ورد في بعضها من منعها عن إرث السلاح والدوابّ.

فهذه النقاط والخصوصيّات توجب الاستبعاد القوي في أن يكون المقصود من هذه الروايات ما هو ظاهرها الأوّلي من حرمان الزوجة من إرث العقار والأرضين والدور والقرى والضياع والبساتين كلّية إلّا قيمة الأنقاض والخشب والشجر فيها، بل إمّا أن يكون المقصود ما ذكره السيّد المرتضى من حرمان الزوجة من عين الرباع دون قيمتها، أو يكون النظر فيها إلى حكم خاصّ سيطبّقه الإمام المعصوم عليه السلام بعد ظهوره، وقد يشعر به ما ورد في بعض الروايات من أنّه إذا ولّينا ضربناهم بالسوط فإن أخذوا به وإلّا ضربناهم بالسيف، ثمّ قال: قد يطمئن الإنسان بملاحظة مجموعة الجهات أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الأوّلي حرمان الزوجة من العقار.