نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٤ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
أبنائه، ولكن في المقام لا تصريح بكون الزوجة متساوية مع سائر الورثة حتّى يُقال إنّ التعبير بإعطائها قرينة على عدم الإعطاء من العين فقط.
٥- الظاهر من التعليل الوارد بشأن هذا الحكم في جملة من الروايات كصحيح محمّد بن مسلم: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم، فإنّ علّة الإفساد على سائر الورثة إنّما تنشأ من إرثها من العين دون الماليّة، ولهذا جعل هذا التعليل في أكثر الروايات المعلّلة تعليلًا لإرثها من قيمة البناء أيضاً، كما أنّ ظاهر التعليل انحفاظ نسبة المواريث لهم ولها بلحاظ أصل السهام لا تغيّرها.
ويرد عليه:
أوّلًا: لا يستفاد من التعليل أنّ علّة الإفساد ناشئة من إرث العين فقط، بل التعليل صادق بالنسبة إلى مجموع العين والقيمة، مضافاً إلى عدم كونه علّة بل تكون حكمة، ومضافاً إلى وجود العلّة الاخرى كعدم كونها نسباً ترث به.
ثانياً: ظاهر الروايات أنّ المعلّل إنّما هو خصوص الحرمان عن العقار ولو كان ظاهر بعض الروايات عبارة عن قيمة البناء، لكان اللّازم صرفها عن ظاهرها وإرجاعها إلى الحرمان عن العقار. وكيف