نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٣ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

وبين الإرث من قيمة البناء والشجر ونحو ذلك، فلو كانت ترث من القيمة مطلقاً لما كان للتقابل معنى‌ [١]. تامّ جدّاً، مطابق للظاهر العرفي منها، وتفسير البناء بالدور بما هي دور لا تدلّ على اشتمالها على قيمة الأرض.

٤- التعبير بالإعطاء ربعها أو ثمنها دالّ على كون الإمام عليه السلام في هذه الروايات في مقام التقسيم والإفراز لحقوق الورثة، وظاهر في أنّ حقّها من التركة- الربع أو الثمن- لا يعطى من عين الأرض والعقار، بل يعطى لها من سائر التركة، ومثل هذا بيان عرفي فإنّه إذا قال الأب لأبنائه مثلًا هذا البيت لكم إلّاأنّ فلاناً لا تعطوه الغرفة الفلانيّة فإنّه لا يعني حرمانها من أصل الاستحقاق بل يعطى حقّها من سائر الغرف.

ويرد عليه:

أوّلًا: كيف يكون التعبير بالإعطاء ظاهراً في عدم إعطائها من العين وكونه في مقام التقسيم والإفراز لا يكون دليلًا وقرينة على ذلك.؟

ثانياً: وجود الفرق بين المثال والممثل؛ ففي مثال الأب قد صرّح الأب بكون البيت جميعه لأبنائه لكن في مقام الإعطاء يحدّد أحد


[١] تقريرات ثلاثة: ١٠٧.