نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٤ - دراسة الروايات
المعلّل فالظاهر أنّه من الإمام عليه السلام والرواية ظاهرة في الحرمان عن جميع الأراضي.
١٥- محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام:
إنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من ترثة دار ولا أرض، إلّاأن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتُعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تُعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه [١].
والرواية معتبرة من باب أنّ سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن الفضّال معتبر من باب تبديل السند. نعم، بالنسبة إلى موسى بن بكر إشكال حيث لم يوثّق في كتب الرجال. والظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الخامسة.
١٦- محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل- يعني من البناء الدور وإنّما عنى من النساء الزوجة [٢].
[١] الاستبصار ٤: ١٥٤ ح (٥٨٠) ١١، تهذيب الأحكام ٩: ٣٠١ ح (١٠٧٧) ٣٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٤٨ ح ٥٧٥٠.