نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠٤ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

أسكن؟ فأجاب النبيّ صلى الله عليه و آله:

أسكني أنت بيتاً من البيوت وهي بيتي ليس لك فيه من الحقّ إلّاما لغيرك فقرّي في بيتك ولا تبرّجي تبرّج الجاهلية الاولى ولا تقاتلي مولاك ووليّك ظالمة شاقّة وإنّك لفاعلة... [١].

فيستفاد من هذه الرواية أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعل حقّ السكنى لزوجاته بعد موته سيّما مع الالتفات إلى هذا الحكم من عدم جواز الخروج عن بيوتهنّ وقد صرّح في هذا الكلام خطاباً لعائشة بأنّ لك من الحقّ ما لغيرك، فالمراد من الحقّ هو حقّ السكنى لا الملكيّة والتملّك فتدبّر.

وكيف كان: فالاستدلال بهذه القضيّة في المقام غير تامّ، وإنّما تكون على حدّ التأييد فقط، فتأمّل.

وبعد إثبات قول المشهور نشير إلى بعض الإشكالات الواردة في المقام:

الإشكال الأوّل: الإشكال الثبوتي في المقام‌

ثمّ إنّ بعض أهل النظر من المعاصرين من المخالفين لمذهب المشهور قد أورد إشكالًا ثبوتيّاً في المقام واعتقد بلزوم صرف الروايات عن ظاهرها إلى معنى آخر، إمّا بحملها على ما ذهب إليه‌


[١] بحارالأنوار ٢٢: ٤٩٤.