نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٧ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
إطلاق لفظ الشيء فيها نفى الإرث من الماليّة أيضاً [١].
إلّا أنّه من المطمأنّ به أنّ هذه الرواية تقطيع لنفس الروايات المفصّلة- وليست حديثاً مستقلّاً لوحدة الرواة فيها عن المعصوم- بل لو استظهرنا من روايات التفصيل أنّ المقصود حرمانها من إرث العين دون الماليّة كانت بنفسها قرينة على إرادة نفس المعنى من عدم الإرث من الأرض شيئاً، خصوصاً ما كان ظاهراً في عدم الإرث حتّى من البناء كما في رواية عبدالملك عن أحدهما عليهما السلام قال:
ليس للنساء من الدور والعقار شيء [٢].
فإنّه لا إشكال في إرثهنّ من قيمة بناء الدور، فيكون المقصود عدم الإرث من أعيانها، بل إنّ هذا الظهور لا يمكن أن يقاوم ظهور الكتاب الكريم في حفظ نسبة الربع والثمن للزوجة- بل تحمل بقرينة أقوائيّة الظهور- على إرادة عدم الإرث شيئاً من عين التربة والعقار فيثبت بالنتيجة مذهب السيّد المرتضى، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة وإلّا كانت الزوجة ذات الولد ترث من العين أيضاً.
ويرد عليه:
[١] «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»؛ الاستبصار ٤: ١٥٢ ح (٥٧٢) ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٨ ح ٢٦، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٧: ١٢٩ ح ٩، الاستبصار ٤: ١٥٢ ح ٧، تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٩، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٩ ح ١٠.