نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٤ - الفرق الثالث
الطائفة الثانية: ما يكون ظاهرها عدم حرمان الزوجة مطلقاً، وتدلّ على أنّها ترث من كلّ شيء تركه الزوج، وهي:
١- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
والرواية موثّقة؛ لأنّ سند الشيخ إلى حسين بن سعيد صحيح على ما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة. وأمّا فضالة فالمراد منه فضالة بن أيّوب الأزدي، قال النجاشي: عربي صميم سكن الأهواز روى عن موسى بن جعفر عليهما السلام وكان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه [٢]، ووثّقه أيضاً الشيخ الطوسي [٣]. وأبان مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان وهما ثقتان، كما أنّ فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور كليهما من الثقات.
[١] الاستبصار ٤: ١٥٤ ح (٥٨١) ١٢، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٢، الباب ٧، باب أنّ الزوج يرث من كلّ ما تركت زوجته وكذا جميع الورّاث، ح ١.
[٢] رجال النجاشي: ٣١٠.
[٣] رجال الطوسي: ٣٤٢.