نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦١ - توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات

وقالت امّ سلمة لعائشة حينما أرادت الخروج إلى البصرة: سكن اللَّه عقيراك فلا تصحريها، أي أسكنك اللَّه بيتك وعقارك وسترك فيه فلا تبرزيه‌ [١].

عقار البيت: متاعه ونضده الذي لا يبتذل إلّافي الأعياد والحقوق الكبار، وقيل عقار المتاع، خياره وشبيه هذا جاء في الصحاح وقال:

العقار الأرض والضياع والنخل‌ [٢].

وقد ذكر بعض الفقهاء:

أنّ الأصل في استعمال العقر والعقار استعمالهما في كلّ شي‌ء له أصل كالدار، وقد استعمل في خصوص الدار وفي العقر الذي يكون معتمداً للقرية ...

ثمّ قال:

فلو لم يكن ظاهراً في خصوص الأراضي المشغولة ... ليس ظاهراً في مطلق الأراضي‌ [٣].

وقد ذكر الراغب في مفرداته:

أنّ العقر يُقال على كلّ شي‌ء له أصل، فالعقر بمنزلة الفرع فلا يقال في الأرض الخالية عقر ولكن يُقال عقر الدار، عقر الحوض، عقر الروضة، عقر البستان‌ [٤].

والحاصل: أنّه بعد أن تأمّل في معنى كلمة العقر قد استفاد من اللغة


[١] لسان العرب ٤: ٥٩٧.

[٢] الصحاح ٢: ٧٥٤.

[٣] رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الابانة: ١٨٩.

[٤] مفردات غريب القرآن: ٣٤١.