نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٧ - دراسة الروايات
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (الأصل) شيئاً؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها [١].
وهذه الرواية معتبرة وقد أثبتنا في محلّه اعتبار سهل بن زياد والاعتماد على رواياته، نعم علي بن الحكم لم يرد فيه مدحٌ ولا ذمّ ولكن عمل المشهور يجبرها، ولا يبعد أن يكون المراد من الرباع مطلق الأرض والعقار لا خصوص المنزل والدار كما يؤيّد ذلك التعبير بالأصل في النقل الآخر.
كما أنّها أيضاً ظاهرة في الحرمان من العين والقيمة والتعليل يناسب ذلك أيضاً سيّما التعليل بأنّه ليس لها نسب ترث به.
٣- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، قال: لا أعلمه [٢] إلّاعن مُيَسرٍ بَيّاع الزُطّي [٣] عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن النساء ما لهنّ من
[١] الكافي ٧: ١٢٩، ح ٥.
[٢] والظاهر أنّ المراد أنّه لا أنقله.
[٣] في تاج العروس ١٩: ٣٢٢: الزط جيلٌ من الناس كما في الصحاح ... واختلف فيهم فقيل هم السبابِجَة: قومٌ من السند بالبصرة .... ونقل الأزهري عن الليث أنّهم جيلٌ من الهند إليهم تُنسب الثياب الزطيّة.